فبقي صبيان أحدهما مملوك والآخر حرّ فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له واعتق الآخر (١) وهذه الرواية واردة في مورد خاص.
ومنها ما رواه حسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لابي حنيفة : يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك.
فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس كذلك ولكن يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له (٢). وهذه الرواية أيضا واردة في مورد خاص ولا كلية فيها.
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : امة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر (٣). وهذه الرواية أيضا كذلك.
ومنها ما رواه عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : ذكران ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهماالسلام فقال لهما : بما تقضيان فقالا : بكتاب الله والسنة قال فما لم تجداه في الكتاب والسنة قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما انتما فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين
__________________
(١) ـ الوسائل الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث ١.
(٢) نفس المصدر الحديث ٢.
(٣) نفس المصدر الحديث ٣.