بسم الله الرّحمن الرّحيم
المقصد العاشر : فى الاستصحاب
والكلام يقع فيه من جهات : الجهة الاولى : في تعريفه قال الشيخ قدسسره أسد التعاريف وأخصرها ابقاء ما كان والمراد بالابقاء الحكم بالبقاء الخ.
وقال في الكفاية ان عباراتهم في تعريفه ، وان كانت شتى ولكن تشير الى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. واما من جهة بناء العقلاء الخ.
وقال سيدنا الاستاد «ان ما أفاده في الكفاية من كان التعاريف مشيرة الى معنى واحد غير سديد لاختلاف المباني في الاستصحاب. فانه كيف يصدق التعريف المذكور على القول بأن الاستصحاب من الأمارات فان الامارة ما ينكشف به الحكم الشرعي فكيف يكون مصداقا لنفس الحكم الشرعي.
وعليه نقول ان كان الاستصحاب من الامارات فلا بد من أن يعرف باليقين السابق والشك اللاحق اذ اليقين السابق والشك اللاحق يوجب الظن النوعي وانكشاف المتعلق ، فيكون الاستصحاب كبقية الامارات ويكون مثبتا للوازمه ، وان كان فيه اشكال نتعرض له وان قلنا باعتباره من باب الظن الشخصي يكون كبقية الظنون الشخصية كالظن بالقبلة.