الامارة يقين بالواقع ، وعليه يشمله دليل حرمة النقض باليقين وهذا ظاهر واضح.
التنبيه السابع :
ان المستصحب قد يكون جزئيا وقد يكون كليا ، مثلا ربما يترتب حكم على جزئي خارجي كما لو نذر احد انه ما دام يكون ابوه حيا يتصدق عنه في كل يوم فاذا شك في حياة والده يجري استصحاب حياته ، ويترتب على الاصل المذكور وجوب التصدق.
واما اذا كان الاثر مترتبا على الجامع لا على الفرد الخارجي كما انه لو نذر احد انه متى يكون كلي العالم باقيا في البلد الفلاني يقرأ في كل يوم سورة من القرآن الحكيم ، فلو شك في بقاء الكلي يجري الاستصحاب فيه.
وليعلم انه لا يجتمع الاستصحابان ، أي الاصل الجاري في الكلي والاصل الجاري في الفرد فان الاثر لو كان مترتبا على الفرد يجري استصحاب الفرد ولا تصل النوبة الى استصحاب الكلي فان المفروض ان الاثر مترتب على الفرد فلا اثر لاستصحاب الكلي ، واذا كان الاثر مترتبا على الكلي فلا يجرى استصحاب الفرد ، اذ المفروض ان الاثر مترتب على الكلي فلا أثر لاحراز الفرد.
ان قلت : اذا احرز الكلي يحرز الفرد فان الكلي وجوده بوجود الفرد ، كما ان احراز الفرد احراز للكلي اذ وجود الفرد لا ينفك عن وجود الكلي.
قلت : التلازم عقلي واثبات احد المتلازمين باثبات ملازمه مرجعه الى التوسل بالمثبت ولا نقول به.
ان قلت : ان الكلي هل يوجد في الخارج أم لا يوجد؟ بل الموجود