وكالطلاق بالنسبة الى النكاح فكما انه لو لا الفسخ ولو لا الطلاق يبقى عقد البيع مثلا بحاله ويبقى الزواج بحاله كذلك يبقى الحكم الشرعي ما دام لا يتحقق النسخ فالشك في النسخ كالشك في الرافع.
وبعبارة واضحة : الحكم بحسب طبعه الاولي يكون باقيا وارتفاعه يتوقف على النسخ فلو شك فيه لا اشكال في جريان استصحاب عدمه ومقتضاه بقائه.
وببيان واضح : يستفاد من استصحاب عدم النسخ ان الحكم الشرعي باق بحاله كما يستفاد من النص لاحظ ما رواه سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ)(١) الى ان قال : فحلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة فهؤلاء اولو العزم من الرسل عليهمالسلام (٢).
التنبيه الحادى عشر :
ان جريان الاستصحاب بلحاظ ترتب الاثر على بقاء المستصحب ولا مدخلية في جريانه ترتب الاثر على حدوثه وعدمه وعلى هذا لا مانع عن استصحاب عدم الجعل المتيقن قبل الشرع والشرعية فان عدم الجعل وان كان بلا اثر ولكن يترتب عليه الاثر في حال جريان الاستصحاب.
وبعبارة اخرى : كما ان جعل التكليف ممكن ويترتب عليه الاثر كذلك عدم الجعل فاذا شك في حرمة شرب التتن يقال ان حرمته
__________________
(١) ـ الاحقاف / ٣٥.
(٢) ـ الاصول من الكافى ج ٢ باب الشرائع ص : ١٧ الحديث ٢.