إذا لم يظهر للشرط فائدة اخرى ، ويجوز أن يكون فائدته في الآية ، المبالغة في النهي عن الإكراه ، يعني أنّهنّ إذا أردن العفّة ، فالمولى أحقّ بإرادتها. أو أنّ الآية نزلت فيمن يردن التحصّن ويكرههنّ الموالي على الزنا.
وثالثها ـ أنّا سلّمنا أنّ الآية تدلّ على انتفاء حرمة الإكراه بحسب الظاهر نظرا إلى الشرط ، لكنّ الإجماع القاطع عارضه. ولا ريب أنّ الظاهر يدفع بالقاطع.
٤٠٥
![هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين [ ج ٢ ] هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3679_hidayat-almustarshidin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
