والمفهوم سابقا من ان المنطوق هو قوله (ع) فاذا علمت فقد قذر والمفهوم هو قوله (ع) وما لم تعلم فليس عليك.
قوله : ثم انك اذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار الخ.
قال صاحب الكفاية قد تلونا ان الروايات دالة على حجية الاستصحاب فلا حاجة الى نقل الاقوال والنقض والابرام وكذا لا فرق فى حجية الاستصحاب بالنسبة الى الحكم التكليفى والوضعى وان اختص الفاضل التونى حجيته فى الحكم الوضعى قال المصنف ولا فرق بينهما فى حجية الاستصحاب.
فيبحث هنا من جعلهما اى هل يكون كل منهما مجعولا بالجعل المستقل او كان الحكم الوضعى منتزعا عن الحكم التكليفى فيظهر الحال من كلام المصنف فى قوله فنقول وبالله الاستعانة الخ.
اى لا اشكال فى اختلاف الحكم التكليفى والوضعى مفهوما ومصداقا والظاهر ان الاحكام التكليفية خمسة اى الوجوب والندب والاباحة والحرمة والكراهة قال صاحب المعالم ان موضوع علم الفقه هو افعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير اى احكام التكليفية اقتضائى والتخييرى فثبت فى الوجوب والاستحباب الاقتضاء فى الفعل وفى الحرمة والكراهة الاقتضاء فى الترك واما التخيير اى الاباحة فلا اقتضاء فيه وانما جعلت الاباحة من الاحكام التكليفية من باب التغليب.
واما الاحكام الوضعية فهي خمسة ايضا اى المانعية والسببية والشرطية والصحة والبطلان الآن يبحث فى اتحاد واختلافهما
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
