ولا يخفى ان النزاع فى المفهوم صغروى اى البحث من وجود المفهوم وعدمه صغروى واما الكبرى اى اذا ثبت المفهوم فلا نزاع فى حجيته وكذا النزاع فى باب اجتماع الامر والنهى صغروى اى يبحث عن جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه.
اذا عرفت ما ذكر فاعلم ان الغاية فى الرواية دالة على استمرار الحكم الى حينها والغاية هى حتى وايضا قيل حتى لانتهاء الغاية فالاضافة بيانية بعبارة شيخنا الاستاد حتى در رواية دلالت دارد كه حكم تا اينجا مى باشد مفهومش مى گويد كه بعد از حتى آن حكم مذكور نيست.
واعلم ان الشىء فى قوله (ع) كل شىء من المفاهيم العامة أى دال على التوسعة حتى يشمل الله تعالى كما يقال ان الله شىء لا كالاشياء فالموضوع فى المغيا مرسل اى كان من المفاهيم العامة لكن يصير مقيدا بعد حتى بالعلم يعنى حتى تعلم انه قذر فالظاهر ان ذيل الرواية بيان للغاية لا المغيا لان موضوع فى المغيّا مرسل لا المقيد فلا يصلح ان يكون ذيل الرواية بيانا للمغيى ولكن يصح ان يكون ذيل الرواية بيانا للغاية لما ذكر من ان الموضوع بعد حتى مقيد بالعلم فيكون ذيل الرواية متفرعا بالغاية وبيانا لها.
الحاصل ان ذيل الرواية دليل على حجية الاستصحاب فيكون مؤيدا لقول صاحب الكفاية قد ذكر ان حكم المغيا واقعى ثابت بعنوانه الاولى وايضا ذكر ان الشىء فى موضوع المغيا من المفاهيم العامة دال على الارسال فلا ربط لذيل الرواية فى المغيا بل هو بمنطوقه ومفهومه بيان للغاية قد ذكر شرح المنطوق
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
