وارد على صاحب الفصول لانه جعل الغاية قيدا للموضوع اى كل شيء وايضا جعل الغاية غاية لاستمرار الحكم اى طاهر وحلال.
لكن لا يلزم الاشكال المذكور على مذهب صاحب الكفاية لان كل شيء طاهر انما يكون بيانا لحكم الاشياء بعناوينها الاولية اى كل شيء طاهر او حلال الا ما استثني كالكلب والخنزير وغيرهما واما الغاية فهى قيد للحكم اى طاهر او حلال فظهر من البيان المذكور ان المغيا فى الروايات المذكورة دالة على الحكم الواقعى واما الغاية فهى قيد للحكم الظاهرى اى طاهر او حلال فتدل على الاستصحاب.
قوله ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل الخ.
هذا جواب عن سؤال المقدر حاصله ان هذه الروايات مختصة فى باب الحل والطهارة فالاستصحاب حجة فى هذين البابين خاصة.
والجواب عنه ان هذه الروايات بضميمة عدم القول بالفصل يعم جميع الابواب اى كل من قال فى حجية الاستصحاب فى هذين البابين فهو قائل فى حجيته فى غيرهما ايضا وكل من قال بعدم حجية الاستصحاب فى غير هذين البابين فهو قائل بعدم حجيته فى هذين البابين ايضا.
فائدة قد ذكر فى عبارة لفظ الغاية والمغيّا فالشيء الذى يذكر بعد كلمة حتى او الى يسمى غاية ونفس كلمة حتى تسمّى اداة الغاية وايضا تسمّى الغاية وما يذكر قبل اداة الغاية يسمى المغيّا وكذا تكرر فى العبارة لفظ الموضوع والحكم فالمراد ما
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
