دال على ان كل شيء بعنوانه الاولى طاهر واما الغاية اى حتى تعلم انه قذر فدالة على قاعدة الاستصحاب.
ولا يخفى ان ما ذكر من توضيح عبارة الكتاب مطابق لتقرير شيخنا الاستاد الآن يرجع الى ما يفهم من ظاهر العبارة.
قوله لا لتحديد الموضوع كى يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة الخ.
اى الغاية فى الروايتين انما تكون لاستمرار الحكم لا تحديد الموضوع اعنى كل شيء اى لم تكن الغاية قيدا للموضوع حتى تصح قاعدة الطهارة ووجه عدم كون الغاية قيدا للموضوع ان المغيا فى هذه الروايات فى بيان الحكم للاشياء بعناوينها الاولية اى الطهارة الواقعية ولم تكن فى بيان احكام المشكوكة حتى تصح قاعدة الطهارة والظاهر ان هذه القاعدة انما تكون فى بيان الحكم الظاهرى فلم يناسب المغيّا بذيل ونفس القاعدة ولا الاستصحاب لكن الغاية تدل على قاعدة الاستصحاب فثبت ان الروايات دالة على حجية الاستصحاب.
قوله وانما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه الخ.
اى هذا اشارة الى ان الغاية لو جعلت قيدا للموضوع والحكم معا للزم استعمال اللفظ فى آن واحد فى المعنيين.
بعبارة اخرى ان الغاية لو جعلت قيدا للموضوع وكذا جعلت غاية لاستمرار الحكم للزم استعمال اللفظ فى المعنيين وايضا يلزم كون كلمة حتى ظرفا مستقرا ولغوا قد ذكر : ان هذا الاشكال
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
