المذكورة فكان الفاعل فيه ايضا المصلي الشاك ان قلت ان المورد لم يكن مخصصا قلت ان الغاء خصوصية المورد ليس بيدكم.
فيقال فى مقام الجواب ان لا ينقص اليقين بالشك وما يقاربه نحو لا يدخل اليقين بالشك مؤيد على عدم اختصاص الرواية فى المورد الخاص واصل الجواب عن الاشكال هو.
قوله بل الدعوى ان الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لاجل ما فى اليقين الخ.
حاصل هذا الجواب ان قضية لا تنقض اليقين بالشك لا تكون مختصة فى المورد الخاص اى حرمة نقض اليقين بالشك لم تكن مختصة فى هذا المورد اى الشك فى اتيان الركعة الرابعة بل كان مفاد هذه القضية عدم انتقاض الشيء العالي بالسافل.
بعبارة شيخنا الاستاد لا تنقض مى گويد شىء عالى به شىء پست نقض نشود فظهر عدم اختصاص قضية فى مورد خاص ودفع اشكال من قال ان الرواية مختصة فى المورد الخاص قال المصنف بل الدعوى ان الظاهر الخ غير بعيدة اى هذا الدعوى والجواب عنده صحيح قوله ومنها قوله من كان على يقين فاصابه الشك فليمض على يقينه الخ.
اى استدل على حجية الاستصحاب بالروايتين اللتين كانتا فى الخصال عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام اى استدل بالروايتين.
الاولى من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ان الشك لا ينقض اليقين.