الفراغ لان الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى فيحتاط بركعة مفصولة بعد التسليم فثبت ان اتيان هذه الركعة المفصولة من باب الاحتياط لا الاستصحاب فاجاب المصنف عن الاشكال المذكور.
بقوله ويمكن الذب عنه بان الاحتياط كذلك الخ.
أى اجيب عن الاشكال المذكور بوجهين.
الاول ان قول الامام عليهالسلام انما يكون للتقية والا الحكم الواقعى هو البناء على الاكثر فاتيان ركعة كان من باب الاستصحاب.
الثانى ان الدليل على اتيان المتصلة ما هو أى انتم تقولون ان اتيان المنفصلة دليل على قاعدة الفراغ فنقول ما الدليل على اتيان المتصلة ان قلت ان الدليل على الاتصال هو كون الصلاة رباعية وكذا اطلاق لا تنقض يقين بالشك يدل على اتيان الركعة المتصلة فنقول ان اطلاق لا تنقض لم يكن دالا على اتيان الركعة المتصلة بل يدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك اى يدل لا تنقض على كون المشكوك واجب الاتيان فلم تصح دلالة اطلاق لا تنقض على الاتصال.
واما الدليل الاول أى كون الصلاة رباعية فيصح دلالته على اتيان الركعة المتصلة هذا ما يستفاد من كلام شيخنا الاستاد واما صاحب الكفاية فيقول ان اطلاق لا تنقض يدل على اتيان الركعة المتصلة كما قال فى قوله غاية الامر اتيانها مفصولة ينافى اطلاق النقض.