فظهر مما ذكر انه لا تصح ارادة القاعدة الثالثة فى المقام كقاعدة المقتضى وعدم المانع فلا مجال لهذه القاعدة لان المورد مما علم فيه المانع وهو النجاسة فلا اثر للمقتضى عند وجود المانع.
قوله : ومنها صحيحة ثالثة لزرارة الخ.
قد استدل لحجية الاستصحاب فى الروايتين المذكورتين وبين وجه الاستدلال مفصلا واما وجه الاستدلال فى هذه الصحيحة الثالثة فكان الشك بين الثلاث والاربع وان ابتدأ فى الرواية او لا الشك بين الاثنين والاربع لكن لم يستدل فى هذا القسم لعدم اشتهاره.
وقد استدل فى هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والاربع وجه الاستدلال فيبنى الشاك على الثلاث لانه كان متيقنا بعدم اتيان الاربع لكن عرض له الشك فى الزمان اللاحق فيه فلا ينقض اليقين بالشك أى اليقين بعدم اتيان الاربع لا ينقض بالشك هذا حاصل الاستدلال لحجية لاستصحاب لكن وقد اشكل بعدم امكان ارادة ذلك على مذهب الخاصة الخ.
أى اشكل على هذا الاستدلال الشيخ (قده) حاصل الاشكال ان الاستدلال بهذه الرواية انما يصح على طبق مذهب العامة بان يبنى على الثلاث واضيف اتيان ركعة موصولة.
واما على مذهب الخاصة فيبنى على الاربع وقد استقر على اضافة ركعة بعد التسليم مفصولة وعلى هذا تكون هذه الرواية دليلا لقاعدة الفراغ أى الامام عليهالسلام علّم المكلف بالبناء على الاكثر فى صورة الشك بين الثلاث والاربع فتجرى هنا قاعدة