الصفحه ٤٥٦ : الحكم بهما حتى يستصحب وقد علم ان حكم العقل هو المنجزية عند الاصابة والمعذرية
عند الخطاء فلا يحصل القطع
الصفحه ٨٦ :
توضيح ما ذكر ان
الحكم الوضعي ان كان منتزعا من الحكم التكليفي مثلا انتزع الملكية من جواز التصرف
الصفحه ٤٠ : مفهوم اليقين فيؤخذ اليقين موضوع الحكم بهذا الاعتبار أى باعتبار المفهوم الكلى
وقد يجعل نفس اليقين موضوعا
الصفحه ٧١ :
قوله
وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه الخ.
قال المصنف ان
تقسيم الحكم الشرعى الى التكليفى
الصفحه ١٧٣ : المستصحب حكما او موضوعا ذا حكم فى حال الثبوت والبقاء فدفع هذا التوهم اى
يكفى ما ذكر فى حال البقاء
ولا
الصفحه ١٧٥ :
ما لم يكن حكما
اصلا كما فى استصحاب العدم الازلى للاحكام.
الثانى ما كان
كذلك اى كان حكم للشي
الصفحه ٢١٠ :
توضيح هذه الاقسام
بالمثال نحو اكرم العلماء الا فى يوم الخميس فان الزمان اما يكون ظرفا لموضوع
الحكم
الصفحه ١٧ : كان دليل
الحكم نقليا فجريان الاستصحاب واضح فى صورة اعتبار وحدة الموضوع بالنظر العرفى لان
الدليل الشرعى
الصفحه ٧٧ :
الحكم التكليفى
وكذا السنخية مقدمة عليه فلا يكون وجوب الصلاة اذا لم تكن السنخية ولو قال الشارع
الصفحه ١٤٢ :
القضية حقيقية
وخارجية والمراد من الثانى ما ثبت الحكم فيه للافراد الموجودة فى الخارج والمراد
من
الصفحه ٧٢ : المشروعية فيصح كونهما من الاحكام الوضعية بالمعنيين المذكورين.
فقال المصنف ان
الحكم الوضعي ليس بمحصور بل ما
الصفحه ٨٥ :
انتزاع ما ذكر من
الاحكام التكليفية ويقول ثانيا يمتنع انتزاع هذه المذكورات من الحكم التكليفي فهذا
الصفحه ١٦٠ : التى كانت لأبه من الزوجة الثانية هذا مثال لعدم ثبوت الحكم الواقعى مع
الواسطة.
المثال الثانى اذا
عقد
الصفحه ٣٠٦ : مثلا يحكم بحرمة الخمر وكذا يحكم
بحرمة نبيذ لان المناط فيهما واحد اى الاسكار.
ولا يخفى ان الحكم
الصفحه ٤ :
الثالث ما عن صاحب
القوانين (قده) من انه كون حكم يقيني الحصول او وصف يقيني الحصول فى الزمان السابق