الصفحه ٤٤٦ :
ظنيا.
فنرجع الى محل
البحث اى ان اشكل علينا الخصم بان قولكم هو تابعية الحكم للملاك فاذا لم يكن
الملاك
الصفحه ١٩٧ :
فى الامور
الاعتقادية فلا فرق فى جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعي والعقيدتي وكذا لا فرق فى
الموضوع
الصفحه ٧٥ : آش داغ تر نمى شود پس تابع قبل از متبوع موجود نمى شود كذا شيء انتزاعى
قبل از منشأ انتزاع موجود نمى شود
الصفحه ١٥٩ :
والاثر الذى ثابت
للازم واما الاصول فلا تحكى عن ما ذكر فانها تابعة لدليل الحجية كما ذكر فى مسئلة
الصفحه ٧٤ : فجعلت الزوجية ثانيا وبالعرض فجعلت الاربعة فى المرتبة
الاولى والزوجية فى المرتبة الثانية.
وكذا الحكم فى
الصفحه ١٨٣ : السابقة لمفاد ليس الناقصة لان هذا تابع
للوجود اى ان كان للوجود حكم فكذا العدم.
والظاهر ان الاثر
انما
الصفحه ٢٦٥ : فى اقضية على عليهالسلام على نحو آخر اى قال (ع) لقنبر جئنى بسيف فسئل عنه لم : قال
(ع) احص هذا الطفل
الصفحه ٢٨٧ : الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فكذا فى المقام اى اذا
تعارض الدليلان سقطا عن الحجية مطابقة فكذا يسقطان
الصفحه ٢٨٨ : تابعة للدلالة المطابقية من حيث الدلالة والحجية ففى
المثال المذكور لا تثبت النجاسة لان الخبرين لم يكونا
الصفحه ١٩ :
العقل للحكم
الشرعى فلا يصح القول انه لو لم يكن للعقل حكم لم يكن للشرع حكم أيضا.
فظهر ان الملازمة
الصفحه ٢٠ :
قد ذكر ان
الملازمة بين الحكم العقلى والشرعى انما تكون فى مقام الاثبات لا فى مقام العدم أى
لم تكن
الصفحه ١٨ :
فلا حكم له عند
انتفاء ما احتمل دخله فى الموضوع لانه مقوم الموضوع عند العقل فثبت الانفكاك بين
الحكم
الصفحه ٢٨٢ :
ان كان كذلك فلا
مورد للاصول لان موردها انما يكون مع احتمال الخلاف فى الحكم الواقعى فبعد الغاء
هذا
الصفحه ٤٠٦ : عليهمالسلام ويقال له عرفا انه عارف باحكامهم (ع).
قوله
: واما قوله فى المقبولة فاذا حكم بحكمنا فالمراد ان
الصفحه ١٦ :
اذا حكم العقل
بحرمة التصرف فى مال الغير عدوانا ثم عرض الاضطرار الى التصرف فيه وكذا اذا حكم
العقل