مادة الاجتماع بين المبحثين فهو وجود التنافى بين الحكم الاول والثانى.
فيرجع بعد بيان التوهم وجوابه الى ما نحن فيه اى اذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبديل الرأى فهل كان اعماله السابقة مجزية ام لا.
فيقال فى الجواب ان القاعدة الاولية تقتضى بطلان الاعمال السابقة لوجود الخلل فيها بحسب الاجتهاد اللاحق اى لم تكن الاعمال السابقة موافقة لحكم الله تعالى بل كان حكمه تعالى ما هو موافق للاجتهاد الثانى مثلا اذا اتى المجتهد صلاة الجمعة عشر سنوات وحصل له بعد هذه المدة القطع بوجوب صلاة الظهر او قامت الامارة على وجوبها فصلاة الجمعة باطلة بحسب القاعدة الاولية لعدم جعل الحكم بالقطع او باقامة الامارة.
وبعبارة اخرى ان القطع بالشىء لا يكون موجبا لايجاد المصلحة ولا يخفى ان حجية الامارة فى هذا المورد انما تكون من باب الطريقية لا السببية فان كانت حجيتها من باب السببية فيلزم التصويب الباطل لجعل الحكم على طبقها واما فى صورة القطع بالشىء او اقامة الامارة من باب الطريقية فلا يجعل الحكم ولكن الحكم الاولى فهو محفوظ فلا بد من اعادة الاعمال السابقة بمقتضى القاعدة الاولية اى تقول هذه القاعدة بعدم صحة الاعمال السابقة لعدم جعل الحكم وعدم ايجاد المصلحة.
واما القاعدة الثانوية فتدل على صحة الاعمال السابقة التى اوتيت على وفق الاجتهاد الاول مثلا لا تعاد الصلاة الا فى الخمسة اى لا تعاد الصلاة الواقعة على وفق الاجتهاد الاول وان اختل