اذا افتى المجتهد جواز عقد النكاح بالفارسية او افتى جواز تقديم القبول على الايجاب فتبدل رأى هذا المجتهد فى هاتين المسألتين فهل تصح الاعمال الماضية التى أتاها هذا المجتهد ومقلده على وفق رأى سابقه.
والجواب ان ما مضى من الاعمال فهو صحيح وقال بعض انه اذا تبدل رأى المجتهد فلم يصح ما اوتى على وفق رأيه السابق وحكى ان العلامة اعاد الاعمال الماضية لتبدل الرأى مرات عديدة وقيل إنّه اعادها مرتين لذلك.
قد توهم متوهم بان هذا البحث تكرار لما سبق فى مباحث الالفاظ اى بحث اضمحلال الاجتهاد هو عين تبديل الرأى فيبحث عن اجزاء عمل السابق وعدم اجزائه وقد سبق هذا البحث فى مبحث الاوامر الاضطرارية.
والجواب عن التوهم المذكور ان النسبة بين هذين البحثين العموم والخصوص من وجه فمادة الافتراق بينهما ان البحث عن الاوامر الاضطرارية هو بحث عن الحكم الواقعى الثانوى.
واما مبحث الاضمحلال وتبديل الرأى انما يكون فى الاوامر الظاهرية وبعبارة اخرى انه لم يكن تبديل الرأى فى الاوامر الاضطرارية اى الرأى هو الرأى الذى كان قبل زمان الاضطرار واما اضمحلال الاجتهاد انما يكون بتبديل الرأى.
وايضا ان البحث فى السابق كان من الامر الاضطرارى واما البحث فى هذا المقام فانما يكون من اضمحلال الاجتهاد فيشمل المعاملات فلم يكن البحث فيها من البحث فى الامر المذكور واما