المتيقن السابق
وكذا بنى العمل على حكم المتيقن اذا كان هذا المتيقن موضوعا كالوضوء.
قوله
: لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام الخ.
قد ذكر ان قضية لا
تنقض اليقين حيث تكون ظاهرة عرفا فى عدم نقض العمل الذى كان على طبق يقين سابق أى
يكون اليقين ملحوظا بنظر الآلي فلوحظ لكونه آلة ومقدمة للزوم العمل فتسري الالية
من اليقين الخارجى الى المفهوم الكلى فذكر المصنف تفصيل هذه السراية.
بقوله
: وذلك لسراية الالية من اليقين الخارجى الى المفهوم الكلى الخ.
هذا دفع لما يتوهم
حاصل التوهم ان الطريقية والاستقلالية انما تكونان من الحالات العارضة على اليقين
المصداقى أى اليقين الخارجى انما يكون آلة لغيره دون اليقين المفهومى لان المفهوم
اليقين لا يكون مرآتا حتى يلاحظ فيه المرآتية وكذا مفهوم المرآة لا يكون آلة للنظر
والاراءة بل الآلة والمرآة انما تكون المصداق الخارجى واما اليقين فى قولهم (ع) لا
تنقض اليقين قد استعمل فى اليقين المفهومى فلا يصح ان يلاحظ مرآة للمتيقن هذا حاصل
الاشكال الذى اورد على صاحب الكفاية.
فاجاب عن الاشكال
المذكور.
بقوله
: وذلك لسراية الالية الخ.
توضيحه سلمنا ان
الطريقية والاستقلالية من عوارض اليقين الخارجى لكن هذا الفرد مصداق الكلى الطبيعى
قد ذكر فى