شيخنا الاستاد چون در مسئلة فرعية در تعيين سخت گيرى مى باشد جارى مى شود برائت از آن.
واما فى المسألة الاصولية فليس الامر كذلك اعنى لم تكن هذه المسألة فى مقام العمل فليس الاشكال فى الاخذ بالتعيين فيقدم المعين لليقين بحجيته بعبارة اخرى فيقدم الراجح لهذه الجهة واما غيره فهو مشكوك الحجية ولا فرق بين ما قطع بعدم حجيته وبين ما شك فيه فى الحجية فلا يكون الشيء حجة فى كلا الموردين.
واعلم ان اليقين والشك قد يكونان ابا الحكمين بعبارة اخرى يكونان بملاكين وقد يكونان ابا الحكم الواحد وبملاك واحد مثلا يقال التشريع حرام فكان اليقين والشك فى هذا الباب بملاك واحد اى سواء قطعنا بعدم هذا الشيء من الدين ام شككنا بكونه منه فهما تشريع محرم فى صورة ادخالهما فى الدين فكان اليقين والشك فى هذا الباب ابا الحكم الواحد وكذا اليقين والشك فى باب الحجية اى يكونان بملاك واحد مثلا ان قطعنا بعدم حجيته او شككنا فى حجيته فلا يكون هذا الشيء حجة فى كلتا الصورتين ويذكر الآن الدليل الخارجى لتقديم الراجح كقوله واستدل عليه بوجوه آخر احسنها الاخبار وهى على طوائف فيذكر من كل هذه الطوائف خبر فتقول طائفة ان الحكم فى المتعارضين هو التخيير وتقول طائفة اخرى ان الحكم فيهما هو التوقف اى لا يعمل بكل من الخبرين فى صورة التعارض وتقول الطائفة الثالثة فالحكم هو العمل بمقتضى الاحتياط مثلا اذا قال احد الخبرين ان هذا واجب وقال الآخر ان هذا ليس بواجب
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
