محتمل الاهمية على غيره كما قال المصنف او محتملها فى الجملة اى قد يكون الاهمية لشدة الملاك مثلا اذا كان المجتهدان وكان احدهما اعلم من الآخر واما اذا كانا مساويين فى العلم فيقدم من كان له جهة التقدم من باب آخر كالهاشمية مثلا.
ولا يخفى ان التزاحم ثابت فى باب الضدين والنقيضين وانما الاشكال فى الحكم بالتخيير بين المتزاحمين اى لا تخيير بينهما فى صورة معلوم الاهمية او محتمل الاهمية.
واعلم ان التزاحم انما يكون بين الضدين والنقضين فى مورد عدم امكان الجمع العرفى والمراد منه ان يكون احد الضدين قرينة للآخر مثلا ان كان احد الخبرين نصا والآخر ظاهرا فيقدم النص على الظاهر كقوله لا تفعل ويقول بعد هذا لا بأس والظاهر ان لا بأس نص على الجواز ولا تفعل ظاهر على عدم اتيان الفعل فيحمل على الكراهة.
قوله فافهم هذا هو قضية القاعدة فى تعارض الامارات الخ.
كان الكلام فى الجمع بين الامارات فى صورة التعارض اى كان البحث عن امكان الجمع والامكان عرفى وعقلى والمراد من الاول هو ما يكون بيد العرف فان لم يكن العرف متحيرا فى مورد اجتماع الخبرين فهذا جمع عرفى مثلا يقال بيع العذرة سحت وايضا يقال لا بأس ببيع العذرة فيحمل الاول على عذرة الانسان والثانى على عذرة الحيوان المأكول.
والمراد من الثانى اى الامكان العقلى هو ما يكون بتصرف العقل وليس المراد منه فى مقام البحث الامكان العقلي لانه يوجد
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
