هو التساقط اعنى يسقط كلاهما عن الحجية واما اذا كانت حجيتها من الباب السببية فالحكم فى هذه الصورة هو التزاحم فالنتيجة هى التخيير.
فاورد المصنف على الشيخ باربعة اشكالات فى الصورة السببية الاول ان الشرط السببية أن تكون ابتدائية واما اذا كان العلم بكذب احد الخبرين فيجرى الحكم الطريقية اى تساقطهما وايضا قال المصنف ان الدليل اما بناء العقلاء واما الآيات والاخبار فاذا لم يكن العلم بكذب احد الدليلين شمل دليل الحجية كليهما واما فى صورة العلم بكذب احدهما فلا يشمل الدليل كل من الخبرين بل يشمل القدر المتيقن ولا يخفى ان التزاحم انما يكون فى صورة شمول الدليل لكليهما.
الثانى اى الاشكال الثانى على الشيخ ان تنزلنا عما ذكر وقلنا ان دليل الحجية يشمل كليهما فى الصورة السببية ايضا فيرد الاشكال الآخر اى يصح التزاحم بين الخبرين المتضادين او المتناقضين وايضا يشترط ان يفيدا حكما اقتضائيا الزاميا كالوجوب والحرمة فيخرج عن محل البحث الاستحباب والكراهة والاباحة.
الاشكال الثالث قيل إنّه يصح التزاحم بين الوجوب والاستحباب لثبوت الاقتضاء فى كل منهما فاجاب المصنف بانه لا يلزم التزاحم فى هذه الصورة ايضا لكن الجواب هنا انما يكون بالعكس اى تنزل الحكم الالزامى عن مقامه فيقدم المستحب على الواجب قد مر تفصيل هذا الجواب. هذا تكرار لما سبق فيبين ما هو مقصود لقوله نعم يكون باب التعارض من التزاحم اى اراد
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
