درجات الواجب لاجل معارضة مع خمس درجات من المستحب اى يعارض هذا الجزء الايجابى من المستحب مع خمس درجات من الواجب فبقى فى جانب الواجب خمس درجات فيعارض الجزء السلبى من المستحب مع هذه الخمسة.
والمراد من الجزء السلبى المذكور هو ان يقول دليل المستحب انه ليست هذه المصلحة الزائد للواجب فلما نقصت قدرة الواجب فيسقط خمس الدرجات الباقية لاجل المعارضة مع الجزء السلبى من المستحب.
بعبارة شيخنا الاستاد قوه واجب كم شده وپائين آمده پس آن اجزاء باقى مانده واجب معارضه مى كند به اجزاى سلبى مستحب پس ساقط مى شود اى يسقط مقتضى الوجوب فلا وجود له من دون المقتضى واما المستحب وان سقط مقتضيه لاجل المعارضة فيبقى لان عدم المنع فيه كاف كالاباحة.
واعلم ان هذا الجواب هو عكس الجواب السابق لان الجواب المذكور فى السابق هو سقوط المستحب وبقاء الواجب عند دوران الامر بين الوجوب والاستحباب واما الجواب الذى ذكر فى قوله الا ان يقال فيقول انه يسقط الواجب ويبقى المستصحب لان عدم المنع فى بقائه كاف.
ويذكر حاصل ما ذكر تكرارا تبعا لشيخنا الاستاد اى اذا قام دليلان فهما على قسمين اعنى اما يكونان من باب الطريقية واما يكونان من باب السببية فاذا تعارضا تساقطا فى صورة حجيتهما من باب الطريقية وكذا فى الصورة السببية على مذهب المصنف
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
