المصلحة فيها وكذا الحكم فى دوران الامر بين الوجوب والاستحباب اى وقع التزاحم بين المقتضيين.
والجواب عن السؤال المذكور فنقول ليس التزاحم فى هذا المورد ولكن يصير الجواب هذا بعكس الجواب السابق اى يقدم الاستحباب والاباحة على الوجوب مثلا اذا دار الامر بين الوجوب والاباحة فالتعارض انما يكون بين المقتضيين لا بين مقتضاهما اى تتعارض الامارتين فتتساقطان فيقدم الاباحة.
بعبارة اخرى يقدم الحكم الغير الالزامى على الحكم الالزامى على عكس ما سبق اما وجه تقدمه فانه يكفى فى ثبوت الحكم الغير الالزامى عدم المنع منه وكذا فى دوران الحكم بين الوجوب والاستحباب فان الواجب واجد لعشر درجات والمستحب واجد لخمس درجات.
فيسقط الواجب بالمستحب اى للمستحب جزء سلبى وايجابى اعنى يقول ان للمصلحة فى هذا المورد خمس درجات لا غيرها فتسقط خمس درجات الواجب بتوسط جزء سلبى المستحب لان جزء سلبية يقول ليست خمس درجات زائدة فى الواجب.
وقد ذكر ان للواجب عشر درجات فاذا سقطت الخمسة منها بتوسط جزء سلبى المستحب بقيت الخمسة فيتعارض هذه الخمسة الباقية فى الواجب مع الجزء الايجابى الذى كان فى المستحب فيتساقطا.
الحاصل انه فرض فى الواجب عشر درجات من المصلحة وفرض فى المستحب خمس درجات من المصلحة فتسقط خمس
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
