مثلا اذا كان النص ظنيا والظهور قطعيا قدم النص فى هذه الصورة ايضا.
فائدة ان عدم العلم مورد للامارة ليس موضوعا لها ففرق بين كون الشيء موردا للشيء وبين كونه شرطا وموضوعا له واما فى باب الاصول فالشرط والموضوع فيه هو الشك فى الحكم الواقعى اى ان رفع الشك عنه فلا مجال للاصول.
الحاصل ان التعارض انما يكون فى مقام الاثبات والحجية اذا كان المكلف متحيرا.
وايضا ذكر فى الرسائل ان حجية الخبر كانت بالجهات الثلاث الاول : جهة الصدور اى اصالة السند : الثانى تمامية الجهة اى كون الخبر فى مقام بيان الحكم الواقعى الثالث كونه ظاهرا اى يقول العرف ان هذا الكلام ظاهر فى المعنى المذكور
فالحجية مركبة من الاشياء الثلاثة : الاول جهة الصدور اى صحة السند : الثانى تمامية الجهة اى بان يكون المكلف فى مقام بيان الجدى والحكم الواقعى : الثالث جهة الدلالة اى بان تكون ظاهرة اعنى اذا كان لها الظهور حمل عليه.
فظهر من البيان المذكور ان حجية كل خبر وكل كلام متكلم متوقفة على الامور المذكورة : الاول السند : الثانى جهة السند وتماميته : الثالث جهة الدلالة اى كونها ظاهرة فاذا ثبت حجية الكلامين على النحو المذكور ثبت التعارض بينهما وايضا ذكر انه اذا امكن الجمع العرفى بينهما فلا تعارض.
فائدة قال الشيخ فى الرسائل فى باب حجية الخبر انه يبحث اولا عن سنده واما البحث من ان يكون لبيان الحكم الواقعى
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
