حيث السند فقط واما ان يكونا قطعيين من حيث السند والدلالة معا.
واما اذا كان الدليلان ظنيين فاما ان يكونا ظنيين من حيث السند فقط : واما ان يكونا ظنيين من حيث السند والدلالة واذا كان الدليلان مختلفين فاما ان يكون احدهما قطعيا من حيث السند والآخر ظنيا واما ان يكون احدهما قطعيا من حيث الدلالة دون الآخر اى كان الآخر ظنيا من هذه الحيثية.
فالتعارض انما يكون من حيث السند اذا كان سندهما قطعيين او الظنيين فيقدم النص والاظهر وان كان بحسب السند ظنيا وكذا كان التعارض من حيث الدلالة بان تكون دلالتهما قطعيتين او ظنيتين قد ذكر فى حجية الخبر سابقا ان يكون سنده صحيحا فمع عدم صحته لا تكون الحجية وايضا ان يكون الخبر فى مورد بيان الحكم الواقعى لا لتقية : وكذا فى مقام البحث فان التعارض بين الدليلين انما كان بعد صحة سندهما فهل كان التعارض لاجل السند فقط ام كان لاجل الظهور ام كان لاجل الامور الثلاثة اى السند : وعدم كون الدليل فى مقام تقية : وكون الظهور فى كل منهما اعنى بعد اثبات هذه الامور فى كل من الدليلين يثبت التعارض.
واما المصنف فقال ان التعارض انما يكون لاجل السند ولكن يمكن ان يكون التعارض لاجل الظهور ايضا فاعلم ان التعارض انما يكون فى المورد الذى كان الدليلان نصافيه او كانا ظاهرا فيه واما اذا كان احد الدليلين نصا والآخر ظاهرا فيقدم النص على الظاهر ولا فرق فى تقدم النص بين ان يكون قطعيا او ظنيا
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
