للآخر او يمكن الجمع العرفى بينهما فينتفى التعارض هنا مثلا يقال اذا شككت فابن على الاكثر فيقال لا شك لكثير الشك فالجملة الثانية حاكمة ومفسرة للاولى فلا تنافى بينهما.
وكذا لا تعارض بين الدليلين اذا امكن الجمع العرفى بينهما مثلا ادلة الاحكام بعناوينها الاولية تقول الوضوء واجب للصلاة واما الادلة النافية للعسر والحرج والضرر فتقول لا يجب الوضوء فى الموارد المذكورة فلا تنافى بين وجوب الوضوء وعدم وجوبه لتقدم العناوين الثانوية على العناوين الاولية من باب التوفيق العرفى.
ويمكن ان يقال ان تقدم العنوان الثانوى على الاولى من باب الحكومة اى العنوان الثانوى حاكم ومفسر للعنوان الاولى.
ومثال الآخر للجمع العرفى يقال بيع العذرة سحت ويقال بعد هذا لا بأس فى بيع العذرة فنرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الآخر فيحمل السحت على عذرة الانسان ويحمل الجواز على حيوان مأكول اللحم اى ورد النص على حرمة بيع عذرة الانسان وكذا ورد على جواز بيع عذرة الحيوان المأكول فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بالنص الذى فيهما فبعد رفع اليد عن ظهور كل من الجملتين ينتفى التعارض بينهما هذا مثال للجمع العرفى.
وكذا يدفع التعارض فى قوله افعل ولا تفعل ان قلنا ان افعل للوجوب ولا تغفل للحرمة فهذا تعارض واما ان حمل افعل على الاستحباب ولا تفعل على الكراهة فلا تعارض بينهما.
الحاصل ان التعارض انما يكون فى المورد الذى لا يمكن
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
