الصفحه ٤١٧ : المعالم الى
بطلان هذا القسم من التصويب فى مقام تعريف الفقه.
توضيحه ان صاحب
المعالم عرف علم الفقه بقوله
الصفحه ٢٧٢ : السؤال يسمى
المبادى التصديقية.
والظاهر ان علم
اصول الفقه مبادى تصديقية للمسائل الفقهية والدليل لهذا ما
الصفحه ٣٤٨ : اذا قيل اكرم العلماء وقيل بعد هذا اكرم الفقهاء وجب اكرام
فقهاء من حين الامر بالعام الى الابد واما فى
الصفحه ٣٩٢ : كان هذا البحث من المباحث الفرعية ولا يخفى ان نفس الاجتهاد لم يكن
موضوع الحكم بل موضوعه انما هو الفقيه
الصفحه ٤٠٨ : على النظر فى جميع ادلة الفقه مثلا الاجتهاد فى باب الصلاة
والصوم مرتبط بالاجتهاد على جميع ابواب الفقه
الصفحه ٣٩٧ : فى
بقية ابواب الفقه اى كان هذان البابان مرتبطين الى آخر ابواب الفقه.
وقد ذكر هذا
الاشكال المذكور فى
الصفحه ١٠ :
الاصولية اما القاعدة الفقهية فتتعلق بالاحكام الكلية كقاعدة لا ضرر ولا حرج تتعلق
على العبادات والمعاملات
الصفحه ٦٩ : والاباحة والحرمة والكراهة قال صاحب المعالم ان موضوع علم الفقه
هو افعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير اى
الصفحه ٧١ : الوضعي فى كلمات الفقهاء ولا طريق
الى ارادته مجازا بل هذا الاطلاق حقيقي فثبت الى هنا الاختلاف بين الحكم
الصفحه ٧٢ : بعض احكام التكليفية
ويظهر ذلك للمراجع فى الفقه مثلا قال الشهيد الاول قدسسره فى اللمعة ويسقط الاذان فى
الصفحه ٩٦ :
قد ذكر فروع فى
الفقه مثلا يحكم بصحة صلاة من احدث ثم غفل وصلى ثم شك بعد الصلاة فى انه تطهر قبل
الصفحه ١٧٨ : هنا مثال
آخر لتوضيح ما نحن فيه قد ذكر فى الفقه انه لا يجوز للراهن التصرف فى العين المرهونة
الا باذن
الصفحه ٢٢٣ : ء
الموضوع وثانيهما عدم اقامة الامارة على خلافه ولا على وفقه وبيّن شروط اخرى له فى
صدر الباب اى قال هناك ان
الصفحه ٢٢٤ :
الاستصحاب فى هذه التتمة. الاول : بقاء الموضوع. والثانى : عدم قيام الامارة على خلاف
المستصحب ولا على وفقه قد
الصفحه ٢٣٦ : على وفقه اى لا اشكال فى عدم جريان الاستصحاب مع
الامارة المعتبرة فى مورده.
وانما الاشكال فى
ان