الصفحه ٢٦٠ : فقهية وذكرها فى علم الاصول كذكر قاعدة لا ضرر فيه.
واما الفرق بين
هاتين القاعدتين فان القواعد الاصولية
الصفحه ٢٥٩ : وهى فى شبهات الحكمية لا الموضوعية ولا يخفى ان قاعدة التجاوز وامثالها من
القواعد الفقهية واما المهم فهو
الصفحه ٢٦٢ : القواعد الخمسة فى الشبهات
الموضوعية وايضا ذكر ان القواعد الخمسة المذكورة من القواعد الفقهية.
ويذكر الآن
الصفحه ٢٦١ :
تعتنوا بالشك فى
الجزء السابق قد ذكر الى هنا قاعدتان من القواعد الفقهية.
والثالثة اصالة
الصحة
الصفحه ٤١١ : القواعد فى الاصول على نحو
الاستقلال او برهن عليها مقدمة فى نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الاخبارى اى
الصفحه ٢٦٣ : عدم ملكيته له لان كل الحادث مسبوق بالعدم.
واعلم انه لا كلام
فى تقديم هذه القواعد الاربعة المذكورة
الصفحه ٢٦٤ :
يقول بتقديمها عليه فى صورت اعم من وجه ايضا.
الثانى اى الوجه
الثانى لتقديم القواعد على الاستصحاب هو
الصفحه ١٧٦ : والمراد من الجعل التشريعي اى
تشريع القانون والقواعد التى يعمل بها فكان البحث فيه اى اذا شك فى هذه القواعد
الصفحه ٢٧ : السابق لكونه
مخالفا للقواعد العربية من لزوم خلو الجزاء عن الواو الظاهرة فى المغايرة ما بعدها
مع ما قبلها
الصفحه ٣٠٤ : الشيخ اعلى الله مقامه تعدى من المرجحات
المنصوصة اى اخذ المرجحات من القواعد واما غيره فاخذوا المرجحات
الصفحه ٤١٠ : الاصول لان استنباط الاحكام يحتاج الى قواعد برهن عليها فى
الاصول اى يبحث فى المسألة الاصولية مستقلا وكذا
الصفحه ٤٢١ : والوضعي وكذا الاجماع يدل على صحة الاعمال السابقة
والظاهر ان القواعد الاولية تدل على اعادة الاعمال السابقة
الصفحه ٩ : كان البحث عن
حجية الاستصحاب مسئلة اصولية لا المسألة الفقهية ويبين هنا لاجل توضيح ما نحن فيه
الفرق بين
الصفحه ٤١٢ : المسائل الفرعية وكذا بعض الاصولى كصاحب
المعالم فانه كتب كتابا فى الفقه وجعل معالم الاصول مقدمة له وعرف فى
الصفحه ١٧٠ : النجف قال فى الجواب ان دروسنا الفقه والاصول وايضا سئل ما الفقه وما
الاصول فقال فى الجواب الفقه ما يبحث