نقض اليقين بالشك فى المورد الذى يخصص دليل الاستصحاب بدليلها.
وبعبارة اخرى لا يجوز ان يقال انه لا عيب فى العمل بالامارة مع بقاء نقض اليقين فى صورة التخصيص المذكور وجه عدم الجواز ان التخصيص انما يصح مع حفظ الموضوع ومع قيام الامارة لا يبقى الشك الذى هو موضوع الاستصحاب وبيّن المصنف هذا الذى ذكر بقوله فلا وجه لما عرفت من انه لا يكون مع الاخذ به نقض اليقين بالشك الخ.
اى لا يصح تقديم الامارة على الاستصحاب بتخصيص دليله بدليلها لانه لا وجه له لعدم نقض اليقين بالشك بعد اخذ الامارة لا ان يكون هذا الاخذ غير منهى عنه مع كونه نقض اليقين بالشك.
الحاصل انه لا يصح تقديم دليل الامارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص لانه انما يكون مع حفظ الموضوع وانتفاء الحكم اى اذا كان دليل الامارة مخصصا لدليل الاستصحاب فليكن موضوع دليله باقيا والمراد من موضوع دليله اعنى نقض اليقين بالشك لكن بعد اقامة الامارة لم يكن الموضوع باقيا حتى نقول انه يجوز العمل بالامارة بعد تخصيص دليل الاستصحاب مع بقاء الموضوع اى نقض اليقين بالشك ونقول انه لا اشكال فى بقاء هذا الموضوع وعدم حكمه اى عدم حرمة النقص المذكور هذا بيان للمنفى.
واما بعد اقامة الامارة فلم يبق موضوع دليل الاستصحاب فلم يصح تخصيص دليله بدليل امارة واعلم انه قد سبق بحث
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
