عند القائلين بها بين صورة موافقة وعدمها اى يقولون بتقدم الامارة من باب الحكومة ولا يفرقون بين أن تكون موافقة للاستصحاب او مخالفة له.
قال شيخنا الاستاد انه لا اصل للحكومة لوجهين : الاول انها لا تصح فى مقام الثبوت لان الامارة والاستصحاب فى هذا المقام يقتضيان ارتفاع موضوع آخره والثانى انها لا تصح فى صورة الموافقة.
قوله واما التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق الخ.
وكان البحث فى تقديم الامارة على الاصول اى هل يكون تقديمها عليها من باب الورود او من باب الحكومة او من باب التوفيق العرفى.
قال شيخنا الاستاد انه ليس اب ولا ام للجمع العرفى لانه قد يكون مع الورود وقد يكون مع الحكومة وقد يكون مع التخصيص بعبارة اخرى من شيخنا الاستاد بالفارسية اين توفيق عرفى بى كلا نيست يا همراه ورود مى باشد ويا همراه حكومة مى باشد ويا همراه تخصيص مى باشد واما الحكومة فلا يقبلها المصنف قد ذكر وجه عدم قبوله اياها واما التخصيص فهو محل البحث.
فيقال اذا كانت ادلة الامارة مخصصة لادلة الاستصحاب فلم يلزم نقض اليقين بالشك لكن لا يصح التخصيص هنا لانه انما يكون مع حفظ الموضوع فان قلنا ان دليل الامارة مخصصة لدليل الاستصحاب فلم يبق موضوعه ولا يكون الاخذ بدليلها مع نقض اليقين بالشك فلا يصح ان نقول انه يعمل بالامارة مع لزوم
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
