تخصيص دليل الاستصحاب بدليل الامارة واما البحث المذكور فلم يكن مفصلا فصار عدم التفصيل سببا لتكراره.
قوله خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية الخ.
قد ذكر سابقا فى قوله تتمة شرطان من شرايط الاستصحاب احدهما وجودى وهو بقاء الموضوع اى اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة وايضا ذكر ان المراد منه الاتحاد العرفى لا العقلى وثانيهما عدمى اى الشرط الثانى من الشرطين المذكورين للاستصحاب عدمى اعنى عدم الامارة فى مقابله لا على وفاقه ولا على خلافه فقد تمت شرايط الاستصحاب فى تتمة وما يذكر هنا فى الخاتمة انما يكون من باب الكلام يجر الكلام ولم يكن من شرائطه اى يبحث من بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين فقال المصنف اما الاول فالنسبة بينه وبينها هى النسبة بين الامارة وبينه الخ.
وقد ذكر ان تقديم الامارة على الاستصحاب من باب الورود لان الامارة رافعة لموضوع الاستصحاب واما الشيخ فيقول ان تقديمها عليه من باب الحكومة والمصنف لا يقبل هذا لان المراد من الحكومة ما كان الدليل الثانى فيه شارحا ومفسرا للدليل الاول واما دليل الامارة لم يكن ناظرا الى دليل الاستصحاب فى مقام الاثبات والمراد منه هو مقام الاستدلال اى لا يفهم من صدق العادل ألغ احتمال الخلاف.
بعبارة اخرى لا تقول ادلة خبر الواحد ان كل ما قامت
![هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٤ ] هداية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3648_hedayat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
