الصفحه ١٤٤ : ما ذكر وقد جعل جميع. الاحكام فى هذه الشريعة اى اما جعل مثل
الاحكام السابقة واما جعل ضدها فلا نحتاج
الصفحه ٢٦٥ : فعمل الاصحاب فى تعيينها بالقرعة.
وايضا عمل بالقرعة
فى تعيين الولد اى كان لشخص زوجتان فتولد ابن فى
الصفحه ١٨٢ : فى الصورة الواحدة ولا يخفى ان توضيح هذه الصور انما
يكون بالمثال الفرضى اى موت الاب والابن : الصورة
الصفحه ١١٧ :
مذهب المصنف ولا
يصح استصحاب الكلى فى هذه الاقسام على قوله وان صح استصحاب فى القسم الثالث
والرابع
الصفحه ٦ :
حيث إنّه من يقول
ان زيدا عالم يريد ابن بكر ومن يقول ان زيدا ليس بعالم يريد ابن خالد فهذا النزاع
الصفحه ٤٢٢ : باب
الطريقية فلا يجعل الحكم فى مقابلها.
وتذكر هنا الجملة
المعترضة من تقرير شيخنا الاستاد وهى ان ابن
الصفحه ١٩٥ : وجوه : الاول انه ثبت الحادثان فيما سبق فى الموضوعين كموت الاب
والابن واما فى هذا المورد فكانا فى موضوع
الصفحه ١٩٤ : الحادثين كموت الاب والابن وكان الشك فى التقدم والتأخر منهما وقد جعل مجهول
التاريخ على اربعة اقسام وكان
الصفحه ١٣٥ : .
فيذكر هنا اختلاف
الاقوال فى الاستصحاب التعليقى فانكر صاحب المناهل اى ابن صاحب الرياض الاستصحاب
التعليقى
الصفحه ١٩٦ : لتعارض الاستصحابين وقد ذكر سابقا ان عدم جريان الاستصحاب
فى عدم تقدم موت الاب او الابن انما يكون لعدم
الصفحه ٥٥ : اللتين كانتا فى الخصال عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام اى استدل بالروايتين.
الاولى من كان
الصفحه ٢٦٢ :
جواز الشهادة باليد لان الضابط فى الشاهد هو حصول العلم القطعى فى مقام اداء
الشهادة واما الملكية فهى
الصفحه ٤٠٤ : عليكم قاضيا وثانيتهما مقبولة ابن حنظلة وفيها
انظروا الى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر حلالنا وحرامنا
الصفحه ٤٠٦ :
والمتواترات فانه
يصدق على هذا المجتهد حينئذ انه ممن روى حديثهم (ع) ونظر فى حلالهم وحرامهم
الصفحه ١٧٧ :
ولا يخفى ان اصل
وضع التنبيه الحادى عشر انما يكون لبيان ما هو معروف فى الالسنة من اصالة تأخر
الحادث