الصفحه ٥٦ : محله اى علم النحو كما قال ابن مالك : والفاء للترتيب باتصال
: وثم للترتيب بانفصال : فالفاء فى قوله
الصفحه ١٨٤ :
استعمال ليس التامة عند نحويين كما قال ابن مالك فى ألفيته : والنقص فى فتى وليس
زال دائما قفى : اى استصحاب
الصفحه ٥٩ : فى بقائه.
الثانى ما اشار
اليه فى المتن من تفريع وجوب الصوم على رؤية هلال شهر رمضان ولا ينقض اليقين
الصفحه ٢٠٩ : المورد قابل للتفصيل ويجيء توضيحه فى المتن فيبحث المصنف اولا من مرحلة الثبوت
اى فصور المسألة فى المقام
الصفحه ١٣٨ : اتحاد الموضوع لم يكن
مذكورا فى المتن ولذا اطلق عليه الاشكال الثانى وهو يرجع الى وجود المانع فى هذا
الصفحه ١١٥ : القسم الثالث
والرابع من هذه الاقسام وقد اشكل فى المتن على المصنف بقوله لا يقال ان الامر وان
كان كما ذكر
الصفحه ٤٤٩ : البقاء على تقليده جائز
وجعل محل البحث فى متن الكفاية هذا التفصيل.
واما التفصيل
الاول فهو خارج عن محل
الصفحه ٦٧ :
هو فى الروايات
المذكورة نحو قوله كل شىء طاهر فكل شيء موضوع وطاهر حكم وكذا قوله (ع) كل شيء حلال
فكل
الصفحه ١٤٠ :
انما يكون فى حال
الزبيبية فى بقاء الحكم السابق فتستصحب الحالة السابقة من المطلق والمعلق.
بعبارة
الصفحه ٣٦١ :
واعلم ان القاعدة
الاولية فى باب التعارض هى التساقط واما بعد مجىء المزايا المرجحة لاحد المتعارضين
الصفحه ١٤٥ :
للاشخاص وكذا وقف
العام فانه للكلي ولا مدخل فيه للاشخاص لكن اشكل بان الكلى من حيث هو كلى لا وجود
له
الصفحه ٨٤ : التصرف والمالكية فى المال أى بعد العتق وجد جواز التصرف والمالكية.
الحاصل ان القسم
الثالث من الاحكام
الصفحه ٤٤٤ : رفع الخصومة وكذا ما
هو المنقول عن امير المؤمنين (ع) الى مالك الاشتر اى خذ للحكم الافضل فهذا فى مقام
الصفحه ٨٧ : بالتوكيل فى اجراء عقد النكاح ومثلا قوله تعالى
الزكاة للفقراء والمساكين فجعل هنا الملكية واما المالك فى هذا
الصفحه ١٨١ : والابن فى صورة كون تاريخهما مجهولا
فلا يعلم ان موت الاب مقدم او الابن.
وقال الشيخ يستصحب
عدم موت احدهما