الصفحه ٣٠٠ : الاول : انه لا دليل للجمع العقلى. الثانى : ان هذا الجمع ايضا
مستلزم لطرح ظهور الخبرين او لطرح احدهما قد
الصفحه ٣٢٣ :
المشهور مما لا
ريب فيه فعدم الريب فى قول المشهور علة لوجوب اخذ قولهم وكذا يقال خذ ما خالف
العامة
الصفحه ٣٢٥ : اى ذكر فيها ان المشهور مما لا ريب فيه والمراد من عدم الريب
هو بالاضافة الى الخبر الآخر فثبت من
الصفحه ٣٢٦ : .
والجواب عنه ان
الرشد انما يكون فى نفس المخالفة لا لكونها قريب الى الواقع اى كانت المصلحة فى
نفس مخالفتهم
الصفحه ٣٥٨ :
العلماء بالخاص اعنى لا تكرم العلماء الفساق واما بعد تقييد هذا العام بالخاص
فيلزم انقلاب النسبة اى تصير
الصفحه ٣٦٣ : الامام (ع) ويقول الشارع
بعد هذا ان الخبر الموافق للعامة لا يعمل فيه فيصير هذا الخبر منزلة ما صدر وهذا
الصفحه ٤١٨ : التعريف العلم والظن.
وايضا اجاب
العلامة عن هذا الاشكال بان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم اى ان الظن
الصفحه ٤٢٢ :
فى هاتين الصورتين
وجه البطلان هو عدم جعل الحكم اى لا يجعل الحكم بتوسط القطع به وكذا لا يجعل الحكم
الصفحه ٤٣٥ : الفتوى وجواز التقليد.
ولكن اشكل عليه
بانا لا نسلم الملازمة بين جواز الفتوى وبين رجوع الغير اليه اى يمكن
الصفحه ٤٥٤ : ء
كاستطاعة بالنسبة الى الحج فتعتبر من حيث الحدوث والبقاء.
واما بعض
الموضوعات ما يعتبر حدوثا لا بقاء مثلا
الصفحه ١٣ : مستحيل فى حقه تعالى لانه مستلزم
للجهل ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا والمراد بالدفع ان الحكم من
الصفحه ٤٦ : القاعدة التى ذكرت فى الصحيحة.
قوله
لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة الخ.
قد ذكر ان الشرط
فى
الصفحه ٤٨ :
بالاحراز بان يقال
لانك احرزت الطهارة لا بالصغرى والكبرى المذكورة المنتجين لنفس الطهارة لا يصح
الصفحه ٨٢ : الجزئية
والشرطية لا تكونان الا بعد الامر بالمركب أى لا يحصل هذا العنوان من دون الامر
ولا يخفى ان اطلاق
الصفحه ٩٦ : فى صورة عدم
احتمال الوضوء بعد الحدث فلا تصح الصلاة لان هذا الشخص متيقن فى الحدث وكذا لا تصح
صلاة من