ما لم يكن حكما اصلا كما فى استصحاب العدم الازلى للاحكام.
الثانى ما كان كذلك اى كان حكم للشيء ولكن لم يكن فعليا كما فى استصحاب الحرمة المعلقة فى مسئلة الزبيب.
الثالث ما كان موضوعا لا حكم له كاستصحاب عدم القرشية حين عدم وجود المرأة فانه لا اثر له وانما هو بعد وجودها اى كان الاثر فى مرتبة البقاء بعد وجود المرأة فاذا شك فى قرشيتها استصحب عدم قرشية واما فى مرتبة الثبوت فالموضوع هو العدم الازلى اى لم يكن فى الازل المرأة حتى تكون قرشية.
الرابع ما له حكم غير فعلى اى كان الموضوع ذا حكم ولم يكن هذا الحكم فعليا فى مرتبة الثبوت ولكن كان الحكم الفعلى لهذا الموضوع فى مرتبة البقاء مثلا اذا أتيت الصلاة غفلة فليس لها حكم فى هذا الحال ولكن يصح استصحاب الوجوب بعدا.
فتمت الى هنا الموارد الاربعة التى لا يقبل الخصم استصحابا فيها بان يقول لا حكم فى هذه الموارد فى مرتبة الثبوت اى لم يكن المستصحب فى هذه الموارد حكما ولا موضوع ذا حكم فى مقام الثبوت.
واما صاحب الكفاية فيقول ان الاستصحاب صحيح فى هذه الموارد باعتبار مرتبة البقاء اى ان كان الحكم فى مرحلة البقاء او كان موضوع ذو حكم فيها فهذا كاف فى صحة الاستصحاب وقد ذكر ان استصحاب عدم قرشية لا اثر له فى مقام الثبوت لان هذا عدم ازلى اى لم تكن المرأة موجودة حتى يترتب عليها عدم قرشية واما فى مقام البقاء اى بعد وجود المرأة فيصح استصحاب عدم قرشيتها وكذا اتيان الصلاة غفلة اى لم يكن الحكم الفعلى