الصفحه ٤٥١ : العلامة والمحقق وغيرهما من القضايا الحقيقية لا الخارجية مثلا
لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
الصفحه ٤ : فيما يحتمل بقائه فى
الزمان اللاحق وكذا عرف بعبارات اخرى لكن لا حاجة الى ذكرها قال صاحب الكفاية الا
انها
الصفحه ٨ : السؤال.
واما الجواب فقد
رتبت او لا مقدمة وهى ان التعريف اما ان يكون بحد او رسم واما يكون بتبديل لفظ الى
الصفحه ١٠ :
الاصولية اما القاعدة الفقهية فتتعلق بالاحكام الكلية كقاعدة لا ضرر ولا حرج تتعلق
على العبادات والمعاملات
الصفحه ١٨ : الجواب
عن التفكيك المذكور ان الملازمة بين حكم العقل والشرع انما تكون فى مقام الاثبات
والاستكشاف لا فى
الصفحه ١٩ :
بين حكم العقلى والشرعى اثباتى لا الثبوتى اى لم تكن الملازمة بينهما وجود او عدما
واما هذه الملازمة
الصفحه ٢٦ : عليه بقوله واحتمال ان يكون الجزاء قوله (ع) فانه على يقين غير سديد حاصله
ان قوله (ع) جملة خبرية لا يصح
الصفحه ٣٣ : (قدسسره) عن هذا السؤال بقوله فلا موجب الخ.
اى لا موجب لارادة
المعنى المجازي بعد صحة المعنى الحقيقى فيسند
الصفحه ٤٠ : .
توضيحه ان اليقين
فى قولهم عليهمالسلام لا تنقض اليقين بالشك مطلق يشمل اليقين بكل من الموضوع
والحكم ولم
الصفحه ٤٤ : فى المورد الاول وهو قوله قلت فان ظننته انه قد اصابه
الخ قال (ع) لا تعيد الصلاة لانك على يقين من
الصفحه ٤٧ : كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.
اى كان احراز
الطهارة شرطا بخصوصها لا غير احراز الطهارة هذا بيان
الصفحه ٤٩ : فلا يفيد هذا المعنى
اى لا يفيد حجية الاستصحاب لجواز كونه بقاعدة اخرى كقاعدة الطهارة واشار الى هذه
الصفحه ٥٢ :
فظهر مما ذكر انه
لا تصح ارادة القاعدة الثالثة فى المقام كقاعدة المقتضى وعدم المانع فلا مجال لهذه
الصفحه ٥٩ : (ع)
فان الشك لا ينقض اليقين اى استدل للاستصحاب فى هذه الرواية فى موارد كثيرة فصار
هذه القضية من القضايا
الصفحه ٦٨ : المفاهيم العامة أى دال على التوسعة حتى يشمل الله تعالى كما
يقال ان الله شىء لا كالاشياء فالموضوع فى المغيا