الصفحه ٣٧ :
قوله
: لا يقال لا محيص عنه الخ.
هذا اشكال على
صاحب الكفاية اى صرح بقوله فلا يكاد يجدى التصرف
الصفحه ٥١ :
توضيح هذا الجواب
انه قد اجيب عن الاشكال الذى ورد على التعليل بقوله اللهم ان يقال الخ قد علم هذا
الصفحه ٥٣ : والا الحكم الواقعى هو البناء على الاكثر
فاتيان ركعة كان من باب الاستصحاب.
الثانى ان الدليل
على اتيان
الصفحه ٣٦٦ :
على الخاص فلم يلغ
العام بالكلية بل تضيق دائرة افراده اى تصير افراده قليلا واما فى المرجح الجهتى
الصفحه ٣٧٣ : يلزم اذا كان تعبد ولا تعبد فعليين.
واما الاشكال
الحلى عن بعض تلاميذ الشيخ عليه فهو على ثلاثة أوجه
الصفحه ٤٣٧ :
مى گويم عروس تو
بشنو.
الحاصل ان النهى
فى الآية يدل على عدم جواز التقليد لكونه العمل بغير علم
الصفحه ٢١ : اختلاف عباراتهم فى تعريفه وكذا اختلافهم فى حجيته فليرجع الى ما
ذكر.
قوله
فقد استدل عليه بوجوه الوجه
الصفحه ٢٢ :
على مقدمات ثلاث
الاولى احراز بناء العقلاء على العمل بها على الحالة السابقة اى تعويلهم عليها
تعبدا
الصفحه ٩٩ :
دليل الاعتبار
وكذا قامت الامارات مقامه اذا كان مأخوذا فى الموضوع على وجه الطريقية واما اذا
كان
الصفحه ٢٠٤ : الاستصحاب موقوفة على حجية الدليل المذكور المتوقف على بقاء الشرع المتوقف
على حجية الاستصحاب وان كان هذا
الصفحه ٣٤٤ : الوجه الثانى من حيث الصغرى والكبرى اى لم يسمع ان
التقييد اغلب من التخصيص ولم يكن الدليل على الحاق الظن
الصفحه ٣٦٧ :
الموافق للعامة
تعبدى اقتضائى لا الفعلى فلا تناقض بين مرتبة الاقتضاء وبين حمل الخبر المذكور على
الصفحه ٣٧٢ :
فهذا تناقض اى
استدل الشيخ على تقديم المرجح الصدورى بما ذكر.
فاورد بعض اعاظم
تلاميذه عليه
الصفحه ٤٣٢ :
قسمين اى هما
منطقى واصولى فالفطرى والجبلى على رأى اهل المنطق ما يحتاج الى حد الوسط ولكن حد
الوسط
الصفحه ٥٢ : الاستدلال فيبنى الشاك على الثلاث لانه كان
متيقنا بعدم اتيان الاربع لكن عرض له الشك فى الزمان اللاحق فيه فلا