الصفحه ١٧٣ : مرحلة البقاء واما ان كان الحكم
فى مرحلة الثبوت ايضا فهو نور على نور بعبارة شيخنا الاستاد اگر حكم ويا
الصفحه ٢٤٨ :
الامارة به فالغ
الاحتمال ولو كان لسان ادلته كذلك لصحت الحكومة
فظهر مما سبق ان
تقديم الامارة على
الصفحه ٢٦ :
على يقين من وضوئه
محذوف وقيام علته مقامه وهي قوله عليهالسلام فانه على يقين من وضوئه قد تقدم
الصفحه ٤٣٤ :
أى اخذ هذه السيرة
لاجل فطرية التقليد وكذا الآيات اى لا تدل على جواز التقليد وقد استدل بهذه الآيات
الصفحه ٣٤٢ : المتعارضين عاما والآخر مطلقا فهل يقدم العام
ام المطلق فقال الشيخ ان العام مقدم على المطلق لان دلالة العام على
الصفحه ٣٦٩ :
واما اذا كان
الخبر ضعيفا فلم يثبت اصل الصدور وهذا بيان لاستدلال الشيخ على تقديم المرجح
الصدورى على
الصفحه ٢٥١ : دليله اقوى من الآخر فيرجح استصحاب هذا على غيره
اى يسوى الترجيح من دليل المستصحبين فايهما كان دليله اقوى
الصفحه ٧٥ :
من دون منشأ
الانتزاع مثلا فوقية تنتزع من السطح فلا بد من تقدمه عليها بعبارة شيخنا الاستاد
كاسه از
الصفحه ٩٣ : ذكر سابقا ان السببية
وشرطية من اجزاء العلة لوجوب الصلاة وكذا عدم المانع فلا بد بين العلة والمعلول من
الصفحه ٩٨ :
طهارته فلا يصح
استصحاب النجاسة لعدم اليقين السابق أى الدليل دال على عدم نقض اليقين يعنى لا
تنقض
الصفحه ١٠٠ :
اليقين على الثبوت
فيثبت بلا تنقض الملازمة وان كانت دلالته على ثبوت الملازمة خلاف الظاهر اى كانت
الصفحه ٢٣٩ :
واعلم ان الامارة
اما تكون على وفق الاستصحاب واما تكون على خلافه فان كانت حجية الامارة من باب
الصفحه ٢٧٦ :
الثانوى هو المانع
فينتفى التعارض فى هذا المورد لتقدم المانع على المقتضى وعدم التحير هنا قال
المصنف
الصفحه ٣٢٨ :
الغير المنصوصة
وكان الجواب على كل ادلة بالاستقلال.
واما هذا الجواب
انما يكون على النحو العموم اى
الصفحه ٤١٤ :
الثانى اى الثانى
من اقسام التصويب ما هو على النحو القضية الخارجية بان يلتزم بانشاء الاحكام على
وفق