قال المصنف وما قيل فى دفعه الخ.
هذا هو الجواب الثالث عن اشكال الاحتياط فى العبادات حاصل هذا ما افاده الشيخ الاعظم بقوله ان المراد من الاحتياط والاتقاء فى هذه الاوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة مثلا معنى الاحتياط فى الصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة فاوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب باطاعة هذا الامر أى الظاهر من كلام الشيخ قدسسره تصحيح الاحتياط فى العبادات باوامر الاحتياط الواردة فى الاخبار واللازم قصد هذا الامر.
واجاب عن لزوم الدور بما حاصله ان لزومه ناش من كون المراد من الاحتياط بالنسبة الى العبادات فى تلك الاخبار معناه الحقيقى وهو اتيانها بجميع ما يعتبر فيها حتى قصد الامر أى المعنى الحقيقى فى الاحتياط هو اتيان العبادة بجميع ما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط حتى قصد الامر فيلزم بارادة هذا المعنى من الاحتياط الدور المذكور واما اذا اريد معناه المجازي وهو اتيان العبادة بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد الامر وحينئذ يدفع الدور وتتحقق العبادات بقصد الامر الاحتياطى.
ويمكن دفع هذا الجواب بوجوه الاول ما اشار اليه المصنف.
بقوله : مضافا الى عدم مساعدة دليل عليه الخ.
حاصله ان الاحتياط اذ كان ظاهرا فى معناه الحقيقى فاى وجه يقتضى حمله على المعنى المجازي الذى يشمل العبادات.
توضيح هذا الايراد انه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الاحتياط