والاصل الحكمى اباحته وتقدم مثاله فى استصحاب خمرية المائع المشكوك انقلابه خلا المقتضى لحرمته واصالة الحل مقتضية لحليته وشربه : ام متوافقين كاستصحاب عدالة الشخص واستصحاب جواز تقليده.
قوله : ولو كان موافقا لها الخ.
هذا بيان للاطلاق أى الغرض من قول المصنف مطلقا ان عدم جريان اصالة البراءة فى ما اذا كان المورد مجرى للاصل الموضوعى لا يختصّ بما اذا كان مفاد اصالة البراءة منافيا لما اقتضى الاصل الموضوعى كما اذا اقتضى الاستصحاب خمرية مائع شك فى انقلابه خلا المستلزم لحرمته واقتضى اصالة البراءة جواز شربه فلا تجرى اصالة البراءة هنا لان الاصل الموضوعى مانع عنها هذا فى صورة المنافاة بين مفاد الاصل الموضوعى ومفاد اصالة البراءة.
وكذا لا تجرى اصالة البراءة اذا كان مفادها موافقا للاصل الموضوعى الجارى فى المقام كجريان الاستصحاب فى خلية المائع الذى شك فى انقلابه خمرا فان اللازم من مفاد هذا الاستصحاب هو حلية الشرب وان كان موافقا لمفاد اصالة البراءة لكن لا تجرى بعد جريان الاصل الموضوعى لوروده عليها أى لورود الاصل الموضوعى على اصالة البراءة فينتفى موضوعها وهو الجهل بالحكم بالاصل الموضوعى.