الأصلُ الثالث والأربعون بعد المائة : ما يصح السجود عليه
تعتقد الشيعة بأنّه يجب السجود في حال الصلاة على الأرض وما ينبت منها بشرط أن لا يكون مأكولاً ولا ملبوساً ، وأنّه لا يصحُّ السجود على غير ذلك في حال الاختيار.
فقد روي في حديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونَقَلَهُ أهلُ السُّنة أنّه قال : «وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً» (١).
وكلمة «الطهور» التي هي ناظرة إلى التيمّم تفيد أنّ المقصودَ من الأرض هو الأرض الطبيعيّة التي تتمثل في التراب والصخر والحصى وما شابهها.
ويقول الإمام الصادق عليهالسلام أيضاً : «السجودُ لا يَجُوز إلّا عَلى الأَرض أو عَلى ما أنبَتت الأرضُ إلّا ما أُكِلَ أو لُبِس» (٢).
ولقَد كانت سِيرةُ المسلمين في عصر الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم هي السجود على أرض المسجد التي كانت مفروشة بالحصى ، وعند ما كان الجوّ حارّاً جداً بحيث كان السجود على الحصى أمراً عسيراً ، كانَ يسمح لهم بأن يأخذوا الحصى في أكفهم لتبريدها ، حتى يمكنهم السجودُ عليها.
يقول «جابرُ بنُ عبد الله» الأنصاري : كنتُ أُصلّي مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١). صحيح البخاري : ١ / ٩١ ، كتاب التيمم ، الحديث ٢.
(٢). وسائل الشيعة ، ج ٣ ، الباب ١ من أبواب «ما يُسجَد عليه» الحديث الأوّل ، ص ٥٩١.