الأصلُ الخامسُ والأربعون بعد المائة : الزواج المؤقت (المتعة)
إنّ الفقه الشيعيَّ تَبَعاً للكتاب والسُّنة يُصَحّحُ نوعَينِ من الزَّواج : «الزواج الدائم» وهو لا يحتاج إلى توضيح.
«والزواج الموقَّت» أو المتعة وكيفيتها كالتالي :
يجوز للرجل والمرأة بأن يقيما علاقة زوجيّة بينهما لمدّة معينة شريطة أن لا يكون هناك مانعٌ شرعي (من نَسَبٍ أو رِضاعٍ) في طريق زواجهما ، وذلك بَعد أن يُعيّنا مبلغاً من المال ، ثمّ إنّهما بعد انقضاء المدة ينفصلان من دون إجراء صيغة الطلاق.
ولو نشأ من هذا الزواج (الموقَّت) وَلد كان ولدُهما شرعاً وورثهما.
وعلى المرأة ـ بعد انقضاء المُدّة ـ أن تعتدَّ عدةً شرعيّةً ، ولو كانت حاملاً وَجَبَ الاعتدادُ إلى أن يولَد الطفلُ ، ولا تتزوَّج في حالِ كونها في حبالة الرَّجُل ، وكذا في حالِ عدَّتها ، برجل آخر.
إنّ الزواج الموقَّت مثل الزَّواج الدائم ماهيةً وحقيقةً ، وأكثر الأحكام الثابتة للزواج الدائم ، ثابتة كذلك للنكاح الموقَّت ، وغاية ما هناك من تفاوت مهمّ بين هذين الزواجين هو أمران :
١. تعيين المدة في النكاح المؤقت.
٢. عدم وجوب النفقة في هذا النِّكاح.
ولو أنّنا تجاوزنا هذين المطلبين البارزين تكون الفوارق الأُخرى