إشكال ، فاذا وجد زيد يقال : قد وجد الإنسان أو الحيوان ، فكذا عوارض الوجود من الوجوب ونحوه.
والشاهد على ما ذكرنا أنّ القائل بالبراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين ..... وهما المطلق والمقيّد لا محالة ، كما إذا دار الأمر بين وجوب عتق مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة يقول بأنّ وجوب الأقلّ متيقّن ووجوب الزائد مشكوك فينفى بالأصل ، ولا شكّ أنّه ليس مراده بالأقلّ هو المطلق القسمي ؛ إذ ليس وجوبه منتفيا كيف وهو احد طرفي الترديد بل المقسمي، فلولا سراية الوجوب من المقيّد إلى الذات المهملة لم يكن لدعوى القدر المتيقّن وجه.
لا يقال : نعم ولكن وجوب الذات المهملة بهذا المعنى غير مثمر ؛ لأنّه لا يدعو ولا يحرّك إلى الذات مستقلا ، بل إذا وجدت في ضمن المقيّد.
لأنّا نقول : الأمر كما ذكرت في مثل مثال العتق ؛ ضرورة أنّ عتق غير المؤمن ناقص بخلاف ما نحن فيه ؛ إذ لو أتى بذات العمل بداعي أمره ينطبق قهرا على المأمور به بلا نقص فيه أصلا ، فعلم أنّ الأمر بالفعل المقيّد بداعي الأمر ليس تكليفا بما لا يطاق.
لكنّه مع ذلك محلّ إشكال ؛ إذ شأن الأمر المولوي أن يكون صالحا لدعوة المأمور إلى المأمور به وتحريكه إليه ، فإن كان المأمور به مطلقا حرّك إلى المطلق ، وإن كان مقيّدا حرّك إلى المقيّد ، ولازم ذلك أن يكون الأمر فيما إذا كان المأمور به هو العمل مقيّدا بداعي الأمر داعيا إلى نفس العمل وإلى قيده وهو داعويّته إلى نفس العمل وهذا محال ؛ إذ يستلزم أن يكون التحريك والداعويّة سابقا على نفسه ، فإرادة الفعل المقيّد بداعي الأمر غير ممكن لبّا.
وأمّا الواجبات التعبّديّة في الشريعة فقد ذكر للتفصّي عن الإشكال فيها وجهان :
الأوّل وهو مختار الكفاية أنّه : لو علم العبد أنّ الغرض الداعي إلى الأمر اخصّ بمعنى أنّ إتيان المأمور به بمجرّده غير محصّل له بل لا بدّ من ضمّ قيد آخر ولكن حيث كان أخذ هذا القيد في متعلّق الأمر غير ممكن تركه الآمر ، فحينئذ يحكم العقل حكما إلزاميّا بأنّه يجب على العبد تحصيل الغرض وأنّه لا يجزي مجرّد موافقة الأمر ، فلو أتى