الصفحه ٦٠٨ : وتسليم اشتمال الآية على لزوم قبول الجواب تعبّدا قد يتوهّم عدم
دلالتها على حجيّة الرواية أيضا ؛ لأنّ
الصفحه ٦٤٣ : ، وإلّا فتجويزه بالمعنى الأوّل لا يمكن صدوره من أحد ولو كان في أدنى
مرتبة الجهالة وقصور الإدراك.
إذا
الصفحه ٦٧٣ : العقل ، بل الحكومة
لنفس العقل بالاستقلال ، وذلك لأنّ المقام باب الإطاعة والامتثال ، والحاكم في هذا
الباب
الصفحه ٦٧٥ :
للأمر ثانيا بنفسها في اللطف أصلا.
إذا عرفت هذا
فنقول : أمّا على مبنانا الذي أسلفناه في المقدّمات فلا
الصفحه ١٦٥ :
مقدّمة فلا مجرى له ؛ لأنّ موضوعه الشكّ ، وبالجملة فلا أرى وجها لجريان أصالة
الإباحة في المقام ، هذه خلاصة
الصفحه ٤٤ :
ليس له معارض ؛ إذ
لا أصل في طرف الملاقاة حتّى يعارضه ؛ لأنّ عدم الملاقاة إلى ما قبل الطلوع متيقّن
الصفحه ١٨١ : الموضوع والمحمول حتّى يجعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا ، ولا ينافي ذلك
الحكم بالاتّحاد ؛ لأنّه بنظر آخر
الصفحه ٥٧٤ : ، وثالثة تكون مخصّصة من جهة
ومعمّمة من اخرى.
ألا ترى أنّ قول
القائل : لا تشرب الخمر لأنّه مسكر يفيد حرمة
الصفحه ٥٨٠ : أصل الإشكال
أنّ حجيّة خبر الواحد محال ؛ لأنّه يلزم من حجيّته عدم حجيّته ، وذلك لأنّه لو كان
خبر الواحد
الصفحه ٥٣ : يصلّي في الحمّام لزم على قول الصحيحي أن لا يحنث
بالصلاة فيه ؛ لأنّ متعلّق النذر هو الصلاة الصحيحة
الصفحه ٩٥ :
بداعي الأمر فلا يمكن الأخذ بإطلاق الصيغة حينئذ ؛ لأنّ الأخذ به فرع إمكان
التقييد ، وعرفت عدم إمكانه
الصفحه ٣٣٨ : لأن يكون للتحريم إمّا تكليفا ، وإمّا إرشادا إلى
الوضع من عدم الإجزاء، ولأن يكون تنزيهيّا مفيدا للكراهة
الصفحه ٤٣٣ : ء
بالاحتياط ، إمّا لأنّ الإتيان بالمكلّف به على وجهه وبعنوان أنّه هذا المعيّن
يكون دخيلا في القرب ، أو لأنّه
الصفحه ٦٨١ :
ذلك لأنّ المعتبر
أوّلا هو القطع بالواقع من أيّ سبب حصل ، وبعده الظنّ به من أيّ سبب حصل ، فكما لا
الصفحه ٢٦ : ، وعلى الثاني تركّب القضيّة من جزءين ، وما ذكره في الشقّ الأوّل صحيح
ولكن الشقّ الثاني مستدرك ؛ لأنّ