الصفحه ٢٩٦ : قبل الميقات أنّه يحدث بسبب النذر يعنى العمل النذري إذا تعلّق بهذين
العملين رجحان في نفسهما ، فيصير بعد
الصفحه ٢٩٧ : : إذا نذر
النافلة في وقت الفريضة يتحقّق فيها المقتضي للوجوب ؛ فإنّ النذر مقتض للوجوب ،
فمتى تعلّق بشي
الصفحه ٣٣٣ :
المراد بكون القيد
قدرا متيقّنا ما إذا لم يكن انس الذهن باللفظ في القيد بحيث صار موجبا لانصراف
الصفحه ٣٧٥ :
الثاني مؤاخذته
على شرب الخمر كما يصحّ في المثال الأوّل.
والحاصل أنّ الفعل
إذا كان مجمعا لعناوين
الصفحه ٤٦١ : ، وإيجابه للمفسدة أقل ، فهل يقال لهذا الحاكم في
ما إذا أخطأ هذا الطريق : إنّك حكمت في موضوع واحد بحكمين
الصفحه ٤٦٨ : متماثلين ، وذلك لأنّ الاحكام الواقعيّة ناشئة عن مصالح أو مفاسد في التعليقات
، والحكم الظاهري ناش عن مصلحة
الصفحه ٥٠٢ : شكّ في أنّ هذا الاعتذار يضحك منه العقلاء ،
فليس إلّا لأنّ الظاهر الخارج عن الابتلاء لا يحسبونه طرفا
الصفحه ٥٣٠ : القسم من الاجماع مخدوشة صغرى وكبرى ، فتعيّن في الوجه الأخير.
إذا عرفت هذا
فنقول : لو نقل الإجماع ناقل
الصفحه ٥٥٥ : ، وليس له العمل
به بلا واسطة ، كما هو الحال في حرمة الخمر إذا تلقّاها من المجتهد ، فإنّك تعلم
أنّ هذا ليس
الصفحه ٥٦٠ : مبتلين بمعاشرة العامّة ، فلهذا صاروا هم السبب لأن يشتهر
وينتشر بين المخالفين أنّهم غير عاملين بخبر الواحد
الصفحه ٥٦٢ : ، لأنّه موضوع والعلم محموله ،
ورتبة الموضوع مقدّم على محموله.
والحاصل : أنّ
مبنى الوجه الثاني على مجرّد
الصفحه ٥٨٣ : ؛
لأنّه إجماع منقول ، وقد عرفت في ما تقدّم أنّ الآية إنّما تدلّ على حجيّة الخبر
عن حسّ أو قريب عن الحس
الصفحه ٥٨٥ : الخطاب الواحد ب «صدّق العادل» ، وبإجراء
الفرد الوحد من «صدّق» يرتفع الإشكال ، بيان ذلك أنّه إذا أخبرنا
الصفحه ٥٩٤ : حقيقة معنى الطريقية هو الرجوع إلى العرف
في الطرق العرفيّة ، ونحن إذا راجعناهم وجدنا معنى طريقيّة قول
الصفحه ٥٩٨ : وهو أنّه وإن كان في الرتبة الثانية لا يسري الحكم إلى
الاولى ولكنّه ينافي معه ؛ لأنّ لحاظ أصل الذات مع