الصفحه ٦٧ : في المقدّمة الثانية.
ويمكن أن يقال :
إنّه إذا كان مبدأ العنوان المذكور في الخطاب آنيّا فلا بدّ من
الصفحه ٩٣ : الإحداث ، فما دام الغرض باقيا كان الأمر باقيا
، وإذا سقط سقط ، فالواجب على العبد إسقاط العلّة التي هي
الصفحه ٩٩ : الدواعي ومستندا إلى داعي الأمر بحيث يكون المطلوب المركّب منهما ، والظاهر
هو الثاني ؛ لأنّه أنسب بالإخلاص
الصفحه ١٠٥ : ، ويعدّ فعله مستحسنا عند العقلاء
ويصير نفسه ممدوحا ؛ لأنّه فعل فعلا نافعا لغرض المولى ، وهذا الفعل الثاني
الصفحه ١١٢ : الناقص
وجب عليه الفعل التام ؛ لأنّ المصلحة القائمة به مغايرة للمصلحة الاولى وملزمة ،
إلّا أن يكون إيجاد
الصفحه ١١٨ : لمصلحة في متعلّقاتها أو قلنا بأنّها جعلت من جهة الطريقيّة
إنّما جعلت في طول الأحكام الواقعيّة ؛ لأنّ
الصفحه ١٤٢ : فاللازم بحكم العقل تقييد الوجوب
المقدّمي بما سوى هذا الفرد ؛ لأنّ مقتضى الجمع بين غرضي الآمر ذلك ، فلو كان
الصفحه ١٥٤ : بيد المكلّف إلّا إيجاد شرطه كالإحراق بالنار مثلا متعلّق
بما هو شأن الواسطة ، كما إذا تعلّق التكليف بما
الصفحه ١٥٧ : المتعلّقة بذيها ، كما قد يتّفق هذا النحو من الطلب النفسي أيضا فيما إذا
غرق ابن المولى ولم يلتفت إلى ذلك أو
الصفحه ١٨٣ : مغصوبة لا مناص له من الغصب بمقدار زمن الخروج بأسرع وجه
يتمكّن منه ؛ لأنّ في غيره يتحقّق منه هذا المقدار
الصفحه ٢٠٢ : أيضا لا الأمر الخارجي ؛ فإنّ الخارجي لا يكون إلّا
جزئيّا.
إذا تمهّد هذا
فنقول : لا إشكال في كون
الصفحه ٢١١ : شبهة في أنّ مقدارا من الغصب لا بدّ من أن يصدر منه وهو
مقدار الخروج بأسرع وجه يمكن ؛ لأنّه إن بقي فيها
الصفحه ٢١٦ : اختياريّة يوجب
لأن يكون ملاك الوجوب على تقدير ثبوته فيه مؤثّرا ، كما كان مباحا من الأصل بلا
كلام حتّى على
الصفحه ٢٢٧ :
بعدها.
ولكنّه مع ذلك لا
يمكن جريان الاستصحاب فيها ؛ لأنّ نقض اليقين فيها شبهة مصداقيّة لنقض اليقين
الصفحه ٢٦٦ : نحو الترتّب على العلّة التامّة أو على
الجزء الأخير منها ؛ وذلك لأنّ المستفاد منها ليس إلّا مجرّد أنّه