الصفحه ١٧٨ : متّحدة في عالم الذهن مع المقيّد ؛ لأنّها مقسم له وللمطلق ، فلو اقتضى
المقيّد الكراهة لزم أن يكون المحبوب
الصفحه ١٨٥ : في نفس الشخص المفروض إرادة ترك الفعل المذكور ؛ لأنّ تركه
ينجرّ إلى هلاك النفس ومن هذه الجهة هذا البغض
الصفحه ٢٠٦ : طلب شرب الماء وكما في طلب وجود الإنسان إذا كان لأجل الكراهة
من الانفراد في البيت ، فلو لم يكن للطبيعي
الصفحه ٢١٥ :
بالامتناع أيضا ، وذلك لأنّ المانع المتصوّر على هذا القول أمران ، أحدهما تزاحم
الجهتين وحصول الكسر والانكسار
الصفحه ٢٥٩ : العدلين وهكذا.
والجواب أنّ
المقدّمة الاولى غير مفروغ عنها وذلك لأنّ مدّعي المفهوم لا يستند إلى ملازمة
الصفحه ٣١٦ : في اسم الجنس بحكومة التبادر وشهادة الوجدان
، وذلك لأنّ مدّعي الحضور في علم الجنس ليس مراده معنى
الصفحه ٤٨٣ : شيئا في مرحلة التنجيز والإثبات إلّا في صورة
واحدة ، وهي ما إذا كانت موجودة وكان المكلّف يظفر بها لو
الصفحه ٥٧٣ : كان المعتبر في المفهوم أيضا ذلك.
فكأنّه قيل : إذا
جاءكم مخبر يحتمل في حقّه تعمّد الكذب بنبإ فتبيّنوا
الصفحه ٥٩٥ :
وحينئذ نقول : إذا
قال الشيخ : قال المفيد : قال الصدوق : قال الصفّار : قال العسكري عليهالسلام
الصفحه ٥٩٩ : واجب ؛ لأنّه وقع غاية للنفر وهو واجب بواسطة كلمة
«لو لا» وغاية الواجب واجبة إذا كانت من فعل المكلّف
الصفحه ٦٩٠ :
وإثباتا فهو نظير ما إذا حصل العلم بفرع ، ثمّ حصل العلم بأنّ العلم الأوّل لا
يكون حجّة ، وهذا وإن كان فرضا
الصفحه ٢٩ : الإنسان والأسد والغنم ونحوها من أسماء الأجناس عامّا والموضوع له
خاصّا ؛ وذلك لأنّ المفهوم المقيّد بالتصوّر
الصفحه ٤٠ : المعنى يختصّ
بالحقيقة ؛ لأنّ المجاز سواء كان لغويّا أم عقليّا يحتاج إلى القرينة والعلاقة
التي يصحّ معها
الصفحه ٤١ : حين الاستعمال حتّى يكون في الموضوع له ولا ضير في
التزام ذلك ؛ إذا لمناط في صحّة الاستعمال هو قبول
الصفحه ٦٥ : فالأصل هو البراءة ؛ لأنّ الشكّ في أصل التكليف مع
عدم الحالة السابقة ، ولو كان عالما حين الخطاب ثمّ جهل