الصفحه ١٦٣ : المحلّ ؛ فإنّ المحلّ لمّا لم يكن قابلا لأن
يرد عليه كلاهما فصار وجود كلّ منهما متوقّفا على خلوّ المحلّ عن
الصفحه ١٨٢ : الخارجيّة كالصلاة والغصب
فلا يصحّ فيه ذلك ؛ لأنّ هذه العناوين ليس لها وجود في الخارج حتّى يجرّد من
الصفحه ١٩٤ : الصورة ممتنع ؛ لأنّه لو قيّد الأمر التخييري بصورة عدم
الفرد الثالث والنهي التخييري بصورة وجود الثالث
الصفحه ٢٢٠ : بطريق الإنّ أقوائيّة مناط الحرمة
دائما فيما إذا كان الدليل على كلّ واحد من الوجوب والحرمة لفظيّا
الصفحه ٢٧٠ :
الغاية ، فإنّه في
الأوّل هو الاستصحاب عند من يجوّز استصحاب الكلّي في القسم الثالث ، أعني ما إذا
الصفحه ٣٧٠ : التأثير شريك فكذا إرادة الآمر أيضا لا أقلّ من أنّه لا بدّ وأن
يكون قابلا وصالحا لأن يكون سببا مستقلا
الصفحه ٣٧١ : مستندا إلى إرادته بالاستقلال لا بالشركة ، فالأمر المذكور يكون
نصف الأمر لا تمام الأمر ؛ لأنّ الإيجاد
الصفحه ٤٨٦ : على أصالة
الحقيقة أو أصالة عدم القرينة.
وتوضيح الأوّل أنّ
اللفظ إذا وضع لمعنى يحصل طبع (١) ، فمقتضى
الصفحه ٦٢٠ : ؛ لأنّه دليل ، وموضوع الخاص مقيّد بعدم الدليل ، فيكفي في
رفع اليد عنه وجود أدنى دليل.
إذا تقرّر هذا
الصفحه ٥٥ : ؛ لكونه في طوله لا في عرضه ، فإذا بقي الأوّلان بلا معارض تعيّن تخصيص دليل
إباحة سفر المعصية للصوم بما إذا
الصفحه ٥٦ : للتمسّك في نفيه بإطلاق الحكم ؛ لأنّه فرع إحراز
الموضوع.
وعلى القول الأخير
يصحّ ؛ إذ عليه لا إجمال في
الصفحه ١٠٧ : :
الأوّل : أنّ
الأخبار الواردة باستحباب الإعادة جماعة لا يشمل المقام ؛ إذ مورد السؤال فيها هو
ما إذا وقعت
الصفحه ١٣٩ : ؛ لأنّ الشيء الذي حصل الطلب على تقدير حصوله لا يمكن أن يقتضي هذا الطلب
حصوله ؛ لكونه طلبا للحاصل.
ولكن
الصفحه ١٥٣ : المثال لا يمكن أن ينطبق على تحريك اليد ؛ لأنّه عين
حركة المفتاح في الخارج لما تقرّر من وحدتهما في الخارج
الصفحه ١٦٨ : على القول بسراية حكم الطبيعة إلى الأفراد ؛ لأنّ المانع من التكليف بما لا
يطاق ليس إلّا اللغويّة وهو