الصفحه ١١٦ :
وذلك لأنّ العقل
كما أنّه مستقلّ فيما إذا علم العبد بتوجّه الخطاب إليه في زمان علمه ثمّ شكّ في
الصفحه ١١٧ : وجه لتوهّم الإجزاء ؛ لأنّه إن كان المراد
سقوط الأمر بالواقعيّات بمجرّد امتثال الأمر الظاهري فلا يعقل
الصفحه ١٥٦ : الشريف في التقريرات أنّ الجزء إذا لوحظلا بشرط فهو عين
الكلّ ، وإذا لوحظ بشرط لا فهو غيره ومقدّمة لوجوده
الصفحه ١٥٩ : مثل ما إذا ترك الصلاة مستندا إلى النوم ، وليس هذا الترك فيما
نحن فيه مستندا إلى النوم حتّى لا يمكن
الصفحه ١٨٧ : لازم ؛ لأنّ متعلّق
الأمر والنهي ليس هو الوجود الخارجي بل هو الطبيعتان وهما متغايرتان ، فالنزاع في
الصفحه ٢٣١ : كالتوضّؤ في قوله : إذا نمت فتوضّأ ، وهي غير
قابلة للتكرار ؛ لأنّها باعترافكم مأخوذة بلحاظ صرف الوجود الخارق
الصفحه ٢٨٦ : العموم إنّما تكون حجّة لأن يرفع بها الشبهة في المراد ويكون هذا في
مقام كان المتكلّم قادرا على رفع التحيّر
الصفحه ٢٩١ : يمكن إحراز القيد بأصالة
العموم فيما إذا كان المخصّص متّصلا بالعام فكذلك في المنفصل أيضا ؛ لأنّه بحكمه
الصفحه ٣٤٤ : الثلاثة.
وربّما يتمسّك على
المشهور بما ذكره الشيخ المرتضى قدسسره في باب التعارض والتراجيح من أنّه إذا
الصفحه ٣٩٥ :
الآخر.
وهذا بخلاف المقام
؛ فإنّ الملازمة هنا إنّما يدّعى من جهة عدم لزوم اللغويّة وذلك لأنّ التنزيل
الصفحه ٥١٣ : ، علم بعكس النقيض أنّه
ليس بعالم ، وكذا إذا حكم العقل بأنّ كلّ إنسان حيوان ناطق ، فعلم بأنّ الجسم
الخاص
الصفحه ٦٣٠ :
الأقوى منهما ،
فيكون مخيّرا بين الفعل والترك.
هذا في ما إذا كان
كلّ من العلم الإجمالي والأصل
الصفحه ٦٣٨ : الخبري.
وأمّا الأدلّة
الّتي اقيمت على حجيّة مطلق الظنّ.
فهي وجوه :
الأوّل : إنّ
المجتهد إذا ظنّ
الصفحه ١٢٢ : ؟
قد يقال بالعدم ؛
لأنّ كون الشيء طرفا للوجوب التخييرى يقتضي أن يكون تركه مع ترك باقي الأفراد
مبغوضا
الصفحه ١٥٠ :
آخر ، والمفروض
عدم غرض آخر في البين ؛ لأنّ محلّ الكلام ما إذا لم يكن في البين سوى المقدّمة
وذيها