الصفحه ١٧٧ : المطلوبة تركها من غير فرق في ذلك بين موارد الأمر
والنهي ؛ فإنّه كما يصحّ السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان
الصفحه ٥٧ : المبادلة المذكورة ، لكن يمكن
أن يكون هذا المفهوم حاصلا عند قوم بمجرّد المصافقة ويكون ذلك عند آخرين غير كاف
الصفحه ٦٤ :
كان المراد
بالزمان الماضي والاستقبال الواقع في كلمات القوم في هذا المقام هو ما ذكرنا وكان
التعبير
الصفحه ٣٣١ : وإن كان قابلا لأن يكون مطلقا وأن يكون مقيّدا ، لكن
إذا جعل هذا المعنى القابل تحت الإرادة الذاتيّة حصل
الصفحه ٤٠٦ :
وأمّا الكلام في
دلالته وعدم الدلالة فالظاهر العدم ، وذلك لأنّ دليل البراءة ممّا سوى حديث الرفع
بين
الصفحه ١٦٧ :
واحد ، وحيث لا أمر فلا يقع صحيحا ؛ لأنّ المفروض عدم كفاية جهة الأمر في الصحّة ،
فالمناص حينئذ منحصر في
الصفحه ٢٢٥ : ؛ فإنّه لو فعل ذلك
لقطع بحصول رفع الحدث كما هو واضح ، وأمّا الخبث فيتعارض الأصلان فيه ؛ وذلك لأنّه
يعلم
الصفحه ٤٣ :
إذا علم تأخّر الاستعمال من النقل ، وعلى معانيها اللغويّة في صورة العكس ، ولا
كلام في ذلك.
إنّما
الصفحه ٨٨ : المطلق فهذه الكلمة إنّما هي نافعة فيما إذا احرز
بمقدّمات الحكمة كون المراد هو المطلق ؛ ضرورة أنّه لو لم
الصفحه ١٧٠ :
الثالث تؤثّر إذا
علم بتحقّقه في الزمن الآتي.
وإن شئت قلت : هذه
الإرادة المعلّقة على وجود شيء إذا
الصفحه ١٨٦ :
نفسك أن تقول : لا
يمكن للمولى أن يأمره بخياطة الثوب في ذلك المكان لأنّ أنحاء التصرّفات والأكوان
الصفحه ١٩٢ :
ثبوتهما بالدليل
اللبّي وهذا واضح ، ثمّ إنّ محلّ النزاع هو ما إذا كان أحد العنوانين من حيث هو
الصفحه ٢٨ :
لكن في الكفاية
بعد تصوير جعل شخص اللفظ موضوعا فيما إذا كان الحكم معلّقا عليه من حيث الخصوصيّة
عمّم
الصفحه ٣٦ : عالم واجب الإكرام لا ينافيه علم المستعلم بأنّ كلّ عالم واجب الإكرام ؛ لأنّ
من الواضح أنّ العلم بذلك لا
الصفحه ٩٢ : ، كما إذا دار الأمر بين وجوب عتق مطلق الرقبة أو الرقبة
المؤمنة يقول بأنّ وجوب الأقلّ متيقّن ووجوب الزائد