الصفحه ٦٦٩ :
__________________
ـ حجّة عليه ، كما
إذا علم بنجاسة أحد الإنائين إجمالا وكان أحدهما واقعا نجسا والآخر طاهرا ، فإنّ
العلم
الصفحه ١٠ : العاجزة والثاني جامع عاجز
للافراد والعاجزة.
إذا عرفت ذلك ،
فنقول : وضع لفظ «الابتداء» للجامع بالنحو
الصفحه ١٣ : بالنظرة الثانية.
فالمفاهيم مع
كونها واقعا متّصفة بالوجود الذهني إذا صرف النظر عن هذه الصفة الكائنة فيها
الصفحه ١٧ : شخص المفهوم وذلك فيما اذا اتّحد الموادّ كما في اضرب وأطلب منك الضرب ، حيث
إنّ الموضوع له فيهما هو
الصفحه ٤٧ : الصبح والمسافر ، وقد ينطبق على الفاسدة كصلاة الظهر للحاضر إذا سلّم على
الثانية عالما ، أو الصبح إذا سلّم
الصفحه ٧٢ : يكون بمنزلة الأخبار في الإفادة فيما إذا جهل
السامع بثبوتها للموصوف ، كما أنّ الأخبار تكون بمنزلة
الصفحه ٨١ : دلالته على معناه وبسببها.
إذا تقرّر ذلك
فنقول : لا يخفى أنّه متى تحقّق في النفس الإرادة من الغير فما
الصفحه ٨٥ : : هذا
فيما إذا كان المعلول أمرا واقعيّا متحقّقا في نفسه لا بجعل الجاعل مسلّم ، فلا
يمكن جعل الماء مثلا
الصفحه ٨٧ : ؛ إذا لمنع من الترك عبارة عن طلب ترك الترك
وهو عين إرادة الفعل.
والحاصل : أنّ
مفاد الهيئة هو الإرادة
الصفحه ٨٩ : المتكلّم في مقام البيان ولا قرينة
في الكلام فلا بدّ من حملها على الوجوب المطلق الذي هو التعييني ، وإذا لم
الصفحه ١٠٦ : المقصّر كيف يحكم
عليه المولى إذا علم بالمسألة في الوقت بأنّه لا يلزم عليك الإعادة بل صلاتك مجزية
ومع ذلك
الصفحه ١١٠ :
اللواحق بكلامه الواحد لا يحكمون بشيء ، بل إذا انقضى هذا الزمان يتأمّلون أوّلا
في أنّ المستفاد من مجموع
الصفحه ١١٩ : صورة عدم الانحصار بين ما
إذا أمكن بعد صبّ الماء على العضو إمساك الماء عن الانصباب في المحلّ الغصبي
الصفحه ١٢٥ : مقصودا.
إذا عرفت ذلك
فبناء على عدم إمكان تعلّق الطلب بالجامع ولزوم تعديته إلى الأفراد نقول : الجامع
بين
الصفحه ١٢٩ :
الصلاتيّة من حيث إنّها مركّبة من تكبيرة وقيام وركوع وسجود قد تكون مقرّبة ، كما
إذا قصد بها التقرّب ، وقد